وكذا لو ترك التسليم ثم ذكر.
______________________________________________________
في المعتبر (١).
قوله : ( وكذا لو ترك التسليم ثم ذكر ).
أي : وكذا لا تبطل الصلاة بترك التسليم إلاّ أن يذكره بعد فعل ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا ، لأن المنافي حينئذ واقع في أثناء الصلاة بناء على القول بوجوب التسليم ، كما هو مذهب المصنف رحمهالله.
واستشكله الشارح بأن التسليم ليس بركن ، فلا تبطل الصلاة بتركه سهوا وإن فعل المنافي قال : اللهم إلا أن يقال بانحصار الخروج من الصلاة فيه ، وهو في حيز المنع (٢).
ويمكن دفعه بأن المقتضي للبطلان على هذا التقدير ليس هو الإخلال بالتسليم ، وإنما هو وقوع المنافي في أثناء الصلاة ، فإن ذلك يتحقق بفعله قبل الفراغ من الأفعال الواجبة وإن لم يتعقبه ركن ، كما في حالة التشهد.
ومع ذلك فالأجود عدم بطلان الصلاة بفعل المنافي قبله وإن قلنا بوجوبه ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم ، قال : « تمت صلاته » (٣).
وفي الصحيح ، عن زرارة أيضا عن أبي جعفر عليهالسلام : في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد ، قال : « ينصرف فيتوضأ ، فإن شاء رجع إلى المسجد ، وإن شاء ففي بيته ، وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٣٨١.
(٢) المسالك ١ : ٤١.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٢٠ ـ ١٣٠٦ ، الإستبصار ١ : ٣٤٥ ـ ١٣٠١ ، الوسائل ٤ : ١٠١١ أبواب التسليم ب ٣ ح ٢.