وأن يدعو عند دخوله وعند خروجه.
ويجوز نقض ما استهدم دون غيره. ويستحب إعادته.
______________________________________________________
أي : يستعلم حاله عند الدخول إلى المسجد ، استظهارا للطهارة ، ولما رواه الشيخ ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام : « إن عليا عليهالسلام قال : قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم » (١) والتعهد أفصح من التعاهد ، قال الجوهري : التعهد التحفظ بالشيء وتجديد العهد به ، وهو أفصح من قولك : تعاهدت ، لأن التعاهد إنما يكون بين اثنين (٢).
قوله : ( وأن يدعو عند دخوله وعند خروجه ).
لأن المساجد مظنة الإجابة ، ولما رواه الشيخ في الموثق ، عن سماعة ، قال : إذا دخلت المسجد فقل : بسم الله وبالله والسلام على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، صلى الله وملائكته على محمد وآل محمد والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته ، رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك ، وإذا خرجت فقل مثل ذلك (٣).
وروى ابن بابويه في الحسن ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من دخل سوقا أو مسجد جماعة فقال مرة واحدة : أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ، ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم ، وصلى الله على محمد وآله ، عدلت حجة مبرورة » (٤).
قوله : ( ويجوز نقض ما استهدم دون غيره ، ويستحب إعادته ).
استهدم ـ بفتح التاء والدال ـ : أشرف على الانهدام. ولا ريب في جواز
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٥٥ ـ ٧٠٩ ، الوسائل ٣ : ٥٠٤ أبواب أحكام المساجد ب ٢٤ ح ١.
(٢) الصحاح ٢ : ٥١٦.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٦٣ ـ ٧٤٤ ، الوسائل ٣ : ٥١٦ أبواب أحكام المساجد ب ٣٩ ح ٤ بتفاوت.
(٤) الفقيه ٣ : ١٢٤ ـ ٥٤١ ، الوسائل ١٢ : ٣٠١ أبواب آداب التجارة ب ١٨ ح ٣.