والقصد إلى إمام معين ، فلو كان بين يديه اثنان فنوى الائتمام بهما أو بأحدهما ولم يعين لم تنعقد. ولو صلى اثنان فقال كل منهما كنت إماما صحّت صلاتهما. ولو قال : كنت مأموما لم تصحّ صلاتهما.
______________________________________________________
قوله : ( والقصد إلى إمام معين ).
بالاسم ، أو الصفة ، أو بكونه هذا الحاضر وإن لم يعلم باسمه أو صفته إذا علم استجماعه لشرائط الإمامة.
ولو نوى الاقتداء بالحاضر على أنه زيد فبان عمروا ، ففي ترجيح الإشارة على الاسم فيصح ، أو العكس فيبطل ، نظر.
ولو شك بعد النية في إمامة وجب الانفراد إن سوغناه ، وحينئذ يعدل إلى من شاء إن جوزنا عدول المنفرد. ولو علم ما قام إليه وجب البناء عليه قطعا.
قوله : ( ولو صلى اثنان ، فقال كل منهما كنت إماما صحت صلاتهما ، ولو قال : كنت مأموما لم تصحّ صلاتهما ).
إنما صحت الصلاتان إذا نوى كل منهما الإمامة لإتيان كل منهما بجميع الأفعال الواجبة من القراءة وغيرها ، فلم تلزمه الإعادة. ونية الإمامة ليست منافية لصلاة المنفرد ، فلم تقدح في الصلاة. بخلاف صورة الائتمام ، لإخلال كل منهما بالقراءة الواجبة فتبطل.
ويدل على الحكمين أيضا ما رواه الشيخ ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام أنه قال في رجلين اختلفا فقال أحدهما : كنت إمامك ، وقال الآخر : كنت إمامك « إن صلاتهما تامة » قال ، قلت : فإن قال كل واحد منهما : كنت أأتم بك ، قال : « فصلاتهما فاسدة ليستأنفا » (١).
واستشكل المحقق الشيخ علي البطلان في الصورة الثانية ، لأن إخبار كل
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٥٤ ـ ١٨٦ ، الوسائل ٥ : ٤٢٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٩ ح ١ ، وأوردها في الكافي ٣ : ٣٧٥ ـ ٣ ، الفقيه ١ : ٢٥٠ ـ ١١٢٣.