فإن اتفقتا بطلتا.
______________________________________________________
وأجازه أبو حنيفة في موضعين استحسانا (١). وأجاز بعضهم التعدد في البلد ذي الجانبين إذا لم يكن بينهما جسر (٢). وقال أحمد : إذا كبر البلد وعظم كبغداد والبصرة جاز أن يقام فيه جمعتان وأكثر مع الحاجة ، ولا يجوز مع عدمها (٣).
والأصل في هذا الشرط من طرق الأصحاب ما رواه الشيخ في الحسن ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال » يعني لا يكون جمعة إلا فيما بينه وبين ثلاثة أميال « وليس تكون جمعة إلا بخطبة ، وإذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء » (٤).
وروى محمد بن مسلم أيضا في الموثق ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء ، ولا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال » (٥).
قيل : ويعتبر الفرسخ من المسجد إن صليت في مسجد ، وإلا فمن نهاية المصلين (٦).
ويشكل الحكم فيما لو كان بعضهم بحيث لا يبلغ بعده عن موضع الأخرى النصاب دون من سواهم وتم العدد بغيرهم ، فيحتمل بطلان صلاتهم خاصة لانعقاد صلاة الباقي باستجماعها شرائط الصحة ، أو بطلان الجمعتين من رأس ، لانتفاء الوحدة بينهما ، ولعل الأول أقرب.
قوله : ( فإن اتفقتا بطلتا ).
__________________
(١) نقله عنه في المبسوط للسّرخسي ٢ : ١٢٠ ، والمجموع ٤ : ٥٩١.
(٢) منهم الكاساني في بدائع الصنائع ١ : ٢٦٠.
(٣) نقله عنه في المغني والشرح الكبير ٢ : ١٨١.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٣ ـ ٧٩ ، الوسائل ٥ : ١٦ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٧ ح ١.
(٥) الفقيه ١ : ٢٧٤ ـ ١٢٥٧ ، التهذيب ٣٠ : ٢٣ ـ ٨٠ ، الوسائل ٥ : ١٧ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٧ ح ٢.
(٦) كما في جامع المقاصد ١ : ١٣٦.