ولا يصلّي على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه. فإن لم يكن له كفن جعل في القبر ، وسترت عورته ، وصلي عليه بعد ذلك.
______________________________________________________
قوله : ( ولا يصلّى على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه ).
هذا قول العلماء كافة ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم هكذا فعل (١) ، وكذا الصحابة والتابعون ، فيكون الإتيان بخلافه تشريعا محرما ، وإنما يجب تأخير الصلاة عن الغسل والتكفين حيث يجبان كما هو واضح.
قوله : ( فإن لم يكن له كفن جعل في القبر ، وسترت عورته وصلي عليه بعد ذلك ).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدلوا عليه بما رواه الشيخ وابن بابويه في الموثق ، عن عمار بن موسى الساباطي قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر ، فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة ليس معهم إلاّ إزار ، فكيف يصلّون عليه وهو عريان وليس معهم فضل ثوب يكفنونه به؟ قال : « يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته ، فتستر عورته باللبن والحجر ، ويصلّى عليه ثم يدفن » (٢).
ومقتضى إطلاق الأمر بالستر وجوبه وإن لم يكن ثم ناظر ، وتباعد المصلّي بحيث لا يرى. لكن الرواية قاصرة من حيث السند عن إثبات الوجوب (٣). وذكر الشهيد في الذكرى أنه إن أمكن ستره بثوب صلّي عليه قبل الوضع في اللحد (٤). ولا ريب في الجواز ، نعم يمكن المناقشة في الوجوب.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤٩ ، الوسائل ٢ : ٨١٣ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٦.
(٢) الفقيه ١ : ١٠٤ ـ ٤٨٢ ، التهذيب ٣ : ٣٢٧ ـ ١٠٢٢ ، الوسائل ٢ : ٨١٣ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٦ ح ١.
(٣) لعل وجهه هو كون عمار بن موسى الساباطي فطحيا ـ راجع الفهرست : ١١٧ ـ ٥١٥.
(٤) الذكرى : ٥٣.