وأن يسبّح حتى يركع الإمام إذا أكمل القراءة قبله.
______________________________________________________
ليس بمقيد بذلك فلا عموم فيه. ومن هنا يعلم أن الأظهر عدم تراسل الاستحباب أيضا ، وجوزه الشهيدان (١).
الثاني : لو صلى اثنان فرادى ففي استحباب إعادة الصلاة لهما جماعة إذا لم يكن معهما مفترض وجهان ، من أن أقصى ما يستفاد من الروايات مشروعية الإعادة إذا اقتدى بمفترض أو اقتدى به مفترض ، ومن عموم الترغيب في الجماعة.
الثالث : إذا أعاد من صلى صلاته جماعة ، وأراد التعرض للوجه نوى الندب ، لخروجه عن العهدة بالصلاة الأولى ، فلا تكون الثانية واجبة ، ومتى لم تكن واجبة امتنع إيقاعها على وجه الوجوب. وجوز الشهيد في الذكرى والدروس إيقاعها على وجه الوجوب (٢) ، لرواية هشام بن سالم (٣). وهو بعيد جدا والرواية لا تدل عليه بوجه.
قوله : ( وأن يسبّح حتى يركع الإمام إذا أكمل القراءة قبله ).
يدل على ذلك ما رواه الشيخ في الموثق ، عن عمر بن أبي شعبة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : أكون مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته ، قال : « فأتم السورة ومجد الله وأثن عليه حتى يفرغ » (٤).
وروى أيضا في الموثق ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الإمام أكون معه فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ ، قال : « فأمسك آية ومجد الله وأثن عليه فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع » (٥) والعمل بكل من الروايتين حسن
__________________
(١) الشهيد الأول في الدروس : ٥٦ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٧١ ، والمسالك ١ : ٤٤.
(٢) الذكرى : ٢٦٦ ، والدروس : ٥٦.
(٣) المتقدمة في ص ٣٤٢.
(٤) التهذيب ٣ : ٣٨ ـ ١٣٤ ، الوسائل ٥ : ٤٣٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٥ ح ٣.
(٥) الكافي ٣ : ٣٧٣ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ٣٨ ـ ١٣٥ ، المحاسن : ٣٢٦ ـ ٧٣ ، الوسائل ٥ : ٤٣٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٥ ح ١ ، بتفاوت يسير بينها.