سنن هذه الصلاة الإصحار بها إلا بمكة.
______________________________________________________
وهل تقضى بعد الصلاة؟ أثبته الشيخ (١) ، لقوله عليهالسلام في صحيحة ابن سنان : « إذا نسيت شيئا من الصلاة ، ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ، ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سهوا » (٢).
ونفاه المصنف في المعتبر (٣) ومن تأخر عنه (٤) ، لأنه ذكر تجاوز محله فيسقط للأصل السالم من المعارض.
الثالث : لو شك في عدد التكبير بنى على الأقل لأنه المتيقن ، ولو ذكر بعد فعله أنه كان قد أتى به لم يضر لعدم ركنيته ، وكذا الشك في القنوت.
الرابع : لا يتحمّل الإمام هنا التكبير ولا القنوت وإنما يتحمل القراءة ، واحتمل في الذكرى تحمّل القنوت (٥). وهو بعيد.
الخامس : لو أدرك بعض التكبيرات مع الإمام دخل معه ، فإذا ركع الإمام أتى بالتكبير والقنوت مخففا إن أمكن ولحق به ، وإلا قضاه بعد التسليم عند الشيخ (٦) ومن قال بمقالته (٧). وسقط عند المصنف.
ويحتمل المنع من الاقتداء إذا علم التخلف عن الإمام بما يعتد به ، إذ الأصل عدم سقوط فرض مكلف بفعل آخر إلا فيما دل الدليل عليه.
قوله : ( وسنن هذه الصلاة الإصحار بها إلا بمكة ).
__________________
(١) نقله عن الشيخ في المعتبر ٢ : ٣١٥ ، وعن الخلاف في المنتهى ١ : ٣٤٤ ، ولم نجده في الخلاف.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٥٠ ـ ١٤٥٠ ، الوسائل ٤ : ٩٣٦ أبواب الركوع ب ١٢ ح ٣.
(٣) المعتبر ٢ : ٣١٥.
(٤) منهم العلامة في تحرير الأحكام ١ : ٤٦ ، ونهاية الأحكام ٢ : ٦١.
(٥) الذكرى : ٢٤٣.
(٦) المبسوط ١ : ١٧١.
(٧) كالعلامة في تحرير الأحكام ١ : ٤٦.