مسائل خمس :
الأولى : من أدرك الإمام في أثناء صلاته تابعه ، فإذا فرغ أتمّ ما بقي عليه ولاء ، ولو رفعت الجنازة أو دفنت أتمّ ولو على القبر.
______________________________________________________
الفرض بالأولى ، وجوز المحقق الشيخ عليّ إيقاعها بنية الوجوب اعتبارا بأصل الفعل (١). ولا وجه له.
قوله : ( الأولى ، من أدرك الإمام في أثناء صلاته تابعه ، فإذا فرغ أتمّ ما بقي عليه ولاء ، وإن رفعت الجنازة أو دفنت أتمّ ولو على القبر ).
يدل على ذلك روايات : منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا » (٢).
وفي الصحيح ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة ، قال : « يتمم ما بقي » (٣).
ومقتضى الرواية الأولى أن من هذا شأنه لا يأتي بالدعاء بين التكبيرات سواء أمكنه الإتيان بذلك قبل وقوع ما ينافي الصلاة من البعد والانحراف أم لا ، وقيده العلاّمة في بعض كتبه بما إذا خاف فوت الجنازة من محل تجوز الصلاة عليها فيه اختيارا (٤) ، ولا بأس به.
__________________
(١) جامع المقاصد ١ : ٥٩.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٠٠ ـ ٤٦٣ ، الإستبصار ١ : ٤٨٢ ـ ١٨٦٥ ، الوسائل ٢ : ٧٩٢ أبواب صلاة الجنازة ب ١٧ ح ١.
(٣) التهذيب ٣ : ١٩٩ ـ ٤٦١ ، الإستبصار ١ : ٤٨١ ـ ١٨٦١ ، الوسائل ٢ : ٧٩٣ أبواب صلاة الجنازة ب ١٧ ح ٢.
(٤) نهاية الأحكام ٢ : ٢٧٠ ، والقواعد ١ : ٢٠.