وتجب جماعة ، ولا يجوز التخلف إلا مع العذر ، فيجوز حينئذ أن يصلي منفردا ندبا.
______________________________________________________
وتؤيده صحيحة زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « إنما صلاة العيدين على المقيم ، ولا صلاة إلا بإمام » (١). وصحيحة الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى » (٢).
وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : « إنما رخص رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للنساء العوائق في الخروج في العيدين للتعرض للرزق » (٣).
ورواية هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال ، قلت : أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج ، أيصلي في بيته؟ قال : « لا » (٤).
قوله : ( وتجب جماعة ، ولا يجوز التخلف إلا مع العذر ، فيجوز حينئذ أن يصلي منفردا ندبا ).
أما اشتراط الجماعة فقد تقدم الكلام فيه (٥).
وأما استحباب الصلاة على الانفراد مع تعذر الجماعة فهو قول أكثر الأصحاب. ويدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل وحده كما يصلي في الجماعة » (٦). ورواية منصور ، عن أبي
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٨٧ ـ ٨٦٢ ، الوسائل ٥ : ٩٧ أبواب صلاة العيد ب ٢ ح ٧.
(٢) الفقيه ١ : ٢٨٣ ـ ١٢٨٧ ، التهذيب ٣ : ٢٨٩ ـ ٨٦٨ ، المحاسن : ٣٧٢ ـ ١٣٦ ، الوسائل ٥ : ١٠٣ أبواب صلاة العيد ب ٨ ح ١.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٨٧ ـ ٨٥٨ ، الوسائل ٥ : ١٣٣ أبواب صلاة العيد ب ٢٨ ح ١.
(٤) الفقيه ١ : ٣٢١ ـ ١٤٦٤ ، التهذيب ٣ : ٢٨٨ ـ ٨٦٤ ، الإستبصار ١ : ٤٤٥ ـ ١٨٢١ ، الوسائل ٥ : ٩٧ أبواب صلاة العيد ب ٢ ح ٨.
(٥) في ص ٩٥.
(٦) الفقيه ١ : ٣٢٠ ـ ١٤٦٣ ، التهذيب ٣ : ١٣٦ ـ ٢٩٧ ، الإستبصار ١ : ٤٤٤ ـ ١٧١٦ ، الوسائل ٥ : ٩٨ أبواب صلاة العيد ب ٣ ح ١.