وهل الطهارة شرط فيهما؟ فيه تردد ، والأشبه أنها غير شرط.
______________________________________________________
في حسنة محمد بن مسلم : « يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ، ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر ، ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ، ثم يقوم فيفتتح خطبته » (١).
ولو عجز عن القيام في الخطبتين فخطب جالسا فصل بينهما بسكتة ، واحتمل العلامة في التذكرة الفصل بالاضطجاع (٢) ، وهو ضعيف.
قوله : ( وهل الطهارة شرط فيهما؟ فيه تردد ، والأشبه أنها غير شرط ).
اختلف الأصحاب في اشتراط طهارة الخطيب من الحدث وقت إيراد الخطبتين بعد اتفاقهم على الرجحان المتناول للوجوب والندب ، فقال الشيخ في المبسوط والخلاف بالاشتراط (٣) ، ومنعه ابن إدريس (٤) والمصنف (٥) والعلامة (٦).
احتج الشيخ ـ رحمهالله ـ بأنه أحوط ، إذ مع الطهارة تبرأ الذمة بيقين ، وبدونها لا يحصل يقين البراءة ، وبأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يتطهر قبل الخطبة فيجب اتباعه في ذلك لأدلة التأسي (٧) ، ويؤيده ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، فهي صلاة حتى ينزل الإمام » (٨) والاتحاد لا معنى
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٢٤ ـ ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٤١ ـ ٦٤٨ ، الوسائل ٥ : ١٥ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٦ ح ٧.
(٢) التذكرة ١ : ١٥١.
(٣) المبسوط ١ : ١٤٧ ، والخلاف ١ : ٢٤٥.
(٤) السرائر : ٦٣.
(٥) المعتبر ٢ : ٢٨٥ ، والشرائع ١ : ٩٥ ، والمختصر النافع : ٣٥.
(٦) المختلف : ١٠٣ ، والقواعد ١ : ٣٧ ، والتبصرة : ٣١.
(٧) الخلاف ١ : ٢٤٥.
(٨) التهذيب ٣ : ١٢ ـ ٤٢ ، الوسائل ٥ : ١٥ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٦ ح ٤.