الفصل الرّابع :
في صلاة الخوف والمطاردة.
صلاة الخوف مقصورة سفرا ، وفي الحضر إذا صليت جماعة ، فإن صليت فرادى قيل : تقصر ، وقيل : لا ، والأول أشبه.
______________________________________________________
قوله : ( الفصل الرابع ، في صلاة الخوف والمطاردة : صلاة الخوف مقصورة سفرا ، وفي الحضر إذا صليت جماعة ، فإن صليت فرادى قيل : تقصر ، وقيل : لا ، والأول أشبه ).
اختلف الأصحاب في وجوب التقصير في صلاة الخوف إذا وقعت في الحضر بعد اتفاقهم على وجوب تقصيرها سفرا ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في الخلاف (١) ، والمرتضى (٢) ، وابن إدريس (٣) ، وابن الجنيد (٤) ، وابن أبي عقيل (٥) ، وابن البراج (٦) ، وغيرهم إلى وجوب التقصير حضرا وسفرا ، جماعة وفرادى. وقال الشيخ في المبسوط : إنها إنما تقصر في الحضر بشرط الجماعة (٧). وحكى المصنف في المعتبر عن بعض الأصحاب قولا بأنها إنما تقصر في السفر خاصة (٨). والمعتمد الأول.
__________________
(١) الخلاف ١ : ٢٥٣.
(٢) جمل العلم والعمل : ٧٨.
(٣) السرائر : ٧٨.
(٤) نقله عنهما في المختلف : ١٥٠.
(٥) نقله عنهما في المختلف : ١٥٠.
(٦) المهذب ١ : ١١٢ ، وشرح الجمل : ١٤٣.
(٧) المبسوط ١ : ١٦٥.
(٨) المعتبر ٢ : ٤٥٤.