______________________________________________________
واعلم أن في قول المصنف رحمهالله : ثم يكبر أربعا يقنت بينها أربعا ، تجوّز لأنه إذا كانت التكبيرات أربعا لم يتحقق كون القنوت بينها أربعا بل ثلاثا. وكان الأظهر أن يقول : ويقنت بعد كل تكبيرة. إلا أن المستفاد من الروايات سقوط القنوت بعد الخامسة والرابعة ، كما يدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة يعقوب بن يقطين المتقدمة : « ويكبر خمسا ويدعو بينها ، ثم يكبر أخرى يركع بها » (١) الحديث. وفي رواية إسماعيل الجعفي : « ثم يكبر خمسا يقنت بينهن ، ثم يكبر واحدة ويركع بها » إلى أن قال : « وفي الثانية والشمس وضحاها ، ثم يكبر أربعا ويقنت بينهن ثم يركع بالخامسة » (٢) وهو الظاهر من كلام ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه ، فإنه قال : يبدأ الإمام فيكبر واحدة ، ثم يقرأ الحمد وسبح اسم ربك الأعلى ، ثم يكبر خمسا يقنت بين كل تكبيرتين ، ثم يركع بالسابعة (٣).
وينبغي التنبيه لأمور :
الأول : يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة كما في تكبير الصلاة اليومية ، لرواية يونس ، قال : سألته عن تكبير العيدين ، أيرفع يده مع كل تكبيرة أم يجزئه أن يرفع في أول التكبير؟ فقال : « مع كل تكبيرة » (٤).
الثاني : لو نسي التكبيرات أو بعضها حتى ركع مضى في صلاته ولا شيء عليه ، لأنها ليست أركانا ، ولعموم قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : « لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود » (٥).
__________________
(١) في ص ١٠٣.
(٢) التهذيب ٣ : ١٣٢ ـ ٢٨٨ ، الاستبصار ١ : ٤٤٩ ـ ١٧٣٨ وفيه : إسماعيل الجبلي ، الوسائل ٥ : ١٠٧ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ١٠.
(٣) الفقيه ١ : ٣٢٤.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٨٨ ـ ٨٦٦ ، الوسائل ٥ : ١٣٦ أبواب صلاة العيد ب ٣٠ ح ١.
(٥) الفقيه ١ : ٢٢٥ ـ ٩٩١ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ ـ ٥٩٧ ، الوسائل ٤ : ٩٣٤ أبواب الركوع ب ١٠ ح ٥.