وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي.
______________________________________________________
فعل الصلاة كذلك (١) ، فيكون خلافه تشريعا محرما. وإنما يجب مع الإمكان ويسقط مع التعذر كما في اليومية.
ومن الواجبات أيضا القيام مع القدرة إجماعا ، ومع العجز يصلي بحسب الإمكان كاليومية. ولو وجد من يمكنه القيام لم يسقط الفرض بصلاة العاجز ، لأصالة عدم سقوطه بغير الصلاة الكاملة ، مع احتمال السقوط ، لقيام العاجز بما هو فرضه.
وفي وجوب الستر مع الإمكان قولان ، وجزم العلاّمة بعدم اعتباره لأنها دعاء (٢). وأجاب عنه في الذكرى بأنها تسمى صلاة وإن اشتملت على الدعاء فتدخل تحت عموم الصلاة (٣). وهو ضعيف ، فإن الإطلاق أعم من الحقيقة.
قوله : ( وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي ).
إنما يعتبر ذلك في غير المأموم. ولا بد مع ذلك من كون الميت مستلقيا بحيث لو اضطجع على يمينه لكان بإزاء القبلة ، والوجه في ذلك التأسي بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام ، وعدم تيقن الخروج عن العهدة بدونه ، وما رواه الشيخ ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : إنه سئل عن ميت صلّى عليه ، فلما سلّم الإمام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه ، قال : « يسوّى وتعاد الصلاة عليه » (٤).
ولو تعذر ذلك سقط كالمصلوب الذي يتعذر إنزاله ، فقد روي أن الصادق عليهالسلام صلّى على عمه زيد مصلوبا (٥).
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٢١٤ أبواب القبلة ب ١.
(٢) التذكرة ١ : ٩٣.
(٣) الذكرى : ٥٨.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٠١ ـ ٤٧٠ ، الإستبصار ١ : ٤٨٢ ـ ١٨٧٠ ، الوسائل ٢ : ٧٩٦ أبواب صلاة الجنازة ب ١٩ ح ١.
(٥) الكافي ٣ : ٢١٥ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ٣٢٧ ـ ١٠٢١ ، عيون أخبار الرضا ١ : ٢٠٠ ـ ٨ ، الوسائل ٢ : ٨١٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٥ ح ١.