ويجوز إيقاعهما قبل زوال الشمس حتى إذا فرغ زالت ، وقيل : لا يصحّ إلا بعد الزوال ، والأول أظهر.
______________________________________________________
وفي الاجتزاء بالآية المشتملة على الوعظ عنهما وجهان ، أقربهما ذلك. وكذا الكلام في الآية المشتملة على التحميد ونحوه من أجزاء الخطبة.
الثالث : ذكر جمع من الأصحاب أنه يجب الترتيب بين أجزاء الخطبة بتقديم الحمد ، ثم الصلاة ، ثم الوعظ ، ثم القراءة ، فلو خالف أعاد على ما يحصل معه الترتيب. وهو أحوط ، وإن كان في تعيّنه نظر.
الرابع : منع أكثر الأصحاب من إجزاء الخطبة بغير العربية ، للتأسي ، وهو حسن. ولو لم يفهم العدد العربية ، ولا أمكن التعلم قيل : تجب العجمية ، لأن مقصود الخطبة لا يتم بدون فهم معانيها (١). ويحتمل سقوط الجمعة ، لعدم ثبوت مشروعيتها على هذا الوجه.
قوله : ( ويجوز إيقاعهما قبل زوال الشمس حتى إذا فرغ زالت ، وقيل : لا يصح إلا بعد الزوال ، والأول أظهر ).
اختلف الأصحاب في وقت الخطبة. فقال السيد المرتضى في المصباح : إنه بعد الزوال فلا يجوز تقديمها عليه (٢). وبه قال ابن أبي عقيل (٣) ، وأبو الصلاح (٤) ، ونسبه في الذكرى إلى معظم الأصحاب (٥).
وقال الشيخ في الخلاف : يجوز أن يخطب عند وقوف الشمس ، فإذا زالت صلى الفرض (٦). وقال في النهاية والمبسوط : يجوز إيقاعهما قبل الزوال (٧). والمعتمد الأول.
__________________
(١) كما في جامع المقاصد ١ : ١٣٤.
(٢) نقله عنه في السرائر : ٦٤.
(٣) نقله عنه في المختلف : ١٠٥.
(٤) الكافي في الفقه : ١٥١.
(٥) الذكرى : ٢٣٦.
(٦) الخلاف ١ : ٢٤٦.
(٧) النهاية : ١٠٥ ، والمبسوط ١ : ١٥١.