______________________________________________________
لنا : قوله تعالى ( إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ ) أوجب السعي بعد النداء الذي هو الأذان ، فلا يجب قبله. وما رواه محمد بن مسلم في الحسن ، قال : سألته عن الجمعة فقال : « أذان وإقامة ، يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ، ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر ، ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو الله أحد ، ثم يقوم فيفتتح خطبته ثم ينزل فيصلي بالناس ، يقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين » (١).
ويؤيده أن الخطبتين بدل من الركعتين ، فكما لا يجوز إيقاع المبدل قبل الزوال فكذا البدل تحقيقا للبدلية. وأنه يستحب صلاة ركعتين عند الزوال على ما سيجيء بيانه ، وإنما يكون ذلك إذا وقعت الخطبة بعد الزوال ، لأن الجمعة عقيب الخطبة ، فلو وقعت الخطبة قبل الزوال تبعتها صلاة الجمعة فينتفي استحباب صلاة الركعتين والحال هذه.
احتج الشيخ في الخلاف (٢) بإجماع الفرقة ، وبما رواه في الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ، ويخطب في الظل الأول ، فيقول جبرائيل : يا محمد قد زالت الشمس فانزل وصل » (٣).
وأجاب العلامة ـ رحمهالله ـ في المختلف عن الإجماع بالمنع منه مع تحقق الخلاف ، وعن الرواية بالمنع من الدلالة على صورة النزاع. قال : لاحتمال أن يكون المراد بالظل الأول هو الفيء الزائد على ظل المقياس ، فإذا انتهى في الزيادة إلى محاذاة الظل الأول ، وهو أن يصير ظل كل شيء مثله وهو الظل
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٢٤ ـ ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٤١ ـ ٦٤٨ ، الوسائل ٥ : ١٥ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٦ ح ٧.
(٢) الخلاف ١ : ٢٤٦.
(٣) التهذيب ٣ : ١٢ ـ ٤٢ ، الوسائل ٥ : ١٨ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٨ ح ٤.