الفصل الثاني
في قضاء الصلوات
والكلام في : سبب الفوات ، والقضاء ، ولواحقه.
أما السبب : فمنه ما يسقط معه القضاء وهو سبعة : الصغر ، والجنون ، والإغماء على الأظهر ،
______________________________________________________
قوله : ( أما السبب ، فمنه ما يسقط معه القضاء وهو سبعة : الصغر. والجنون. والإغماء على الأشهر ).
أما سقوط القضاء عن الصغير والمجنون بعد البلوغ والإفاقة فمتفق عليه بين المسلمين ، وإنما الخلاف في المغمى عليه ، فذهب الأكثر إلى أنه لا يجب عليه القضاء إذا استوعب الإغماء الوقت ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه ، كصحيحة أبي أيوب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل أغمي عليه أياما لم يصلّ ، ثم أفاق ، أيصلي ما فاته؟ قال : « لا شيء عليه » (١).
وصحيحة أيوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليهالسلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر ، هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب : « لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة » (٢).
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن المريض هل يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟ قال : « لا ، إلاّ الصلاة التي
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٣٧ ـ ١٠٤١ ، التهذيب ٣ : ٣٠٣ ـ ٩٢٨ ، الإستبصار ١ : ٤٥٨ ـ ١٧٧٥ ، الوسائل ٥ : ٣٥٢ أبواب قضاء الصلوات ب ٣ ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٤١٢ ـ ٣ ، التهذيب ٣ : ٣٠٢ ـ ٩٢٤ ، الإستبصار ١ : ٤٥٧ ـ ١٧٧١ ، الوسائل ٥ : ٣٥٤ أبواب قضاء الصلوات ب ٣ ح ١٤.