والحيض ، والنفاس ، والكفر الأصلي.
______________________________________________________
أفاق فيها » (١).
وفي مقابل هذه الروايات روايات أخر وردت بالأمر بالقضاء مطلقا ، كصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق ، قال : « يقضي ما فاته ، يؤذّن في الأول ، ويقيم في البقية » (٢) وبمضمونها أفتى ابن بابويه في المقنع (٣). وورد في بعض آخر الأمر بقضاء صلاة ثلاثة أيام (٤). وفي بعض الأمر بقضاء صلاة يوم (٥).
والجواب عن الجميع بالحمل على الاستحباب ، كما ذكره الشيخ في كتابي الأخبار (٦) ، وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه (٧) ، توفيقا بين الأدلة.
قوله : ( والحيض. والنفاس. والكفر الأصلي ).
أما سقوط القضاء عن الحائض والنفساء فلا خلاف فيه ، وقد تقدم الكلام فيه مستوفى (٨).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٣٦ ـ ١٠٤٠ ، التهذيب ٣ : ٣٠٤ ـ ٩٣٣ ، الإستبصار ١ : ٤٥٩ ـ ١٧٨٠ ، الوسائل ٥ : ٣٥٢ أبواب قضاء الصلوات ب ٣ ح ١.
(٢) التهذيب ٣ : ٣٠٤ ـ ٩٣٦ ، الإستبصار ١ : ٤٥٩ ـ ١٧٨٣ ، الوسائل ٥ : ٣٥٦ أبواب قضاء الصلوات ب ٤ ح ٢.
(٣) المقنع : ٣٧.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٤٣ ـ ٧١٥ ، و ٢٤٤ ـ ٧٢٣ ، الوسائل ٥ : ٣٥٧ أبواب قضاء الصلوات ب ٤ ح ٧ ، ١١.
(٥) التهذيب ٣ : ٣٠٣ ـ ٩٣٠ ، وج ٤ : ٢٤٤ ـ ٧١٧ ، الاستبصار ١ : ٤٥٨ ـ ١٧٧٧ ، و ٤٥٩ ـ ١٧٨٦ ، الوسائل ٥ : ٣٥٥ أبواب قضاء الصلوات ب ٣ ح ٢٢ ، وص ٣٥ ب ٤ ح ٩ ، ١٤.
(٦) التهذيب ٣ : ٣٠٤ ، وج ٤ : ٢٤٤ ، والاستبصار ١ : ٤٦٠.
(٧) الفقيه ١ : ٢٣٧.
(٨) في ج ١ ص ٣٦٢.