ولا بدّ من نيّة الائتمام
______________________________________________________
الإمام أو إلى أحد جانبيه كما في غير المسجد الحرام (١) ، واحتج عليه في المنتهى بأن موقف المأموم خلف الإمام أو إلى أحد جانبيه ، وهو إنما يحصل في جهة واحدة ، فصلاة من غايرها باطلة ، وبأن المأموم مع الاستدارة إذا لم يكن واقفا في جهة الإمام يكون واقفا بين يديه فتبطل صلاته. ولم أقف في ذلك على رواية من طرق الأصحاب. والمسألة محل تردد ، ولا ريب أن الوقوف في جهة الإمام أولى وأحوط.
قوله : ( ولا بدّ من نيّة الائتمام ).
لأنه بدون ذلك منفرد فيجب عليه ما يجب على المنفرد ، قال في المنتهى : وهو قول كل من يحفظ عنه العلم (٢).
ومقتضى العبارة عدم اعتبار نية الإمام الإمامة (٣) ، وبه قطع المصنف والعلامة في جملة من كتبه (٤) ، حتى إنه قال في التذكرة : لو صلى بنية الانفراد مع علمه بأن من خلفه يأتم به صح عند علمائنا ، لأن أفعال الإمام مساوية لأفعال المنفرد في الكيفية والأحكام فلا وجه لاعتبار تمييز أحدهما عن الآخر. وهو حسن وإن كان الثواب لا يترتب على فعل الإمام إلا مع النية ، لكن لو تحققت القدوة به وهو لا يعلم حتى فرغ من الصلاة أمكن أن ينال الثواب ، لأنه لم يقع منه إهمال النية وإنما نال المأمومون الثواب بسببه فيبعد في كرم الله وفضله حرمانه.
وفي اعتبار نية الإمامة في الجماعة الواجبة وجهان ، أظهرهما العدم ، إذ المعتبر فيها تحقق القدوة في نفس الأمر. وجزم الشهيدان بالوجوب ، لوجوب نية الواجب (٥). وهو ممنوع.
__________________
(١) المنتهى ١ : ٣٧٧ ، المختلف : ١٦٠ ، التذكرة ١ : ١٧١.
(٢) المنتهى ١ : ٣٦٥.
(٣) في « ض » ، « م » ، « ح » زيادة : وسيجيء في كلام الصنف التصريح بذلك.
(٤) التذكرة ١ : ١٧٣ ، القواعد ١ : ٤٦ ، التحرير ١ : ٥٢.
(٥) الشهيد الأول في الدروس : ٥٤ ، والبيان : ١٣٥ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٤ ، وروض الجنان : ٣٧٦.