ولو صلى الحاضرة مع الذكر أعاد. ولو دخل في نافلة وذكر أن عليه فريضة استأنف الفريضة.
ويقضي صلاة السفر قصرا ولو في الحضر ، وصلاة الحضر تماما ولو في السفر.
______________________________________________________
في المعتبر بأنه بعيد جدا ، قال : بل يلزمه العمل بالخبر إن صححه وإلاّ أطرحه (١). وهو كذلك.
قوله : ( ولو صلى الحاضرة مع الذكر أعاد ).
بناء على القول بوجوب تقديم الفائتة وإلاّ فلا إعادة.
قوله : ( ولو دخل في نافلة وذكر أن عليه فريضة استأنف الفريضة ).
الأصح جواز النافلة لمن في ذمته فريضة مطلقا. وقد بينا ذلك فيما سبق (٢).
قوله : ( ويقضي صلاة السفر قصرا ولو في الحضر ، وصلاة الحضر تماما ولو في السفر ).
هذا مذهب العلماء كافة إلاّ من شذ (٣). ويدل عليه قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « فليقضها كما فاتته » (٤) وما رواه الشيخ في الحسن ، عن زرارة قال ، قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر فقال : « يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر » (٥).
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٤١٠.
(٢) في ج ٣ ص ٨٧.
(٣) وهو الشافعي في الأم ١ : ١٨٢.
(٤) عوالي اللآلي ٢ : ٥٤ ـ ١٤٣ وج ٣ : ١٠٧ ـ ١٥٠.
(٥) التهذيب ٣ : ١٦٢ ـ ٣٥٠ ، الوسائل ٥ : ٣٥٩ أبواب قضاء الصلوات ب ٦ ح ١.