وأما القصر : فإنه عزيمة ، إلا أن تكون المسافة أربعا ولم يرد الرجوع ليومه على قول ،
______________________________________________________
فيها ، فإذا لم يسافر بقي على التمام إلى أن يخرج إلى المسافة ، وهو المطلوب (١). انتهى.
ولقائل أن يقول : لا نسلم وجوب إتمام الصوم والحال هذه. وما أشار إليه ـ قدسسره ـ من الروايات المتضمنة لوجوب المضي في الصوم غير صريحة في ذلك بل ولا ظاهرة ، إذ المتبادر منها تعلق الحكم بمن سافر من موضع يلزمه فيه الإتمام ، وهو غير متحقق هنا ، فإنه نفس النزاع.
سلمنا وجوب الإتمام لكن ، لا نسلم اقتضاء ذلك لعدم انقطاع نية الإقامة بالرجوع عنها في هذه الحالة. واستلزام ذلك لوقوع الصوم الواجب سفرا لا محذور فيه ، لوقوع بعضه في حال الإقامة ، ولأنه لا دليل على امتناع ذلك.
فإن قلت : إنه يلزم من وجوب إتمام الصوم إتمام الصلاة ، لعكس نقيض قوله عليهالسلام : « إذا قصرت أفطرت » (٢).
قلت : هذا ـ بعد تسليم عمومه ـ مخصوص بمنطوق الرواية المتقدمة المتضمنة للعود إلى القصر مع الرجوع عن نية الإقامة قبل إتمام الفريضة (٣).
والمتجه ما أطلقه المصنف من العود إلى التقصير ما لم يصلّ فريضة تماما ، ولا يبعد تعين الإفطار أيضا وإن كان بعد الزوال إن لم ينعقد الإجماع على خلافه ، لقوله عليهالسلام : « إذا قصرت أفطرت ».
قوله : ( وأما القصر فإنه عزيمة ، إلا أن تكون المسافة أربعا ولم يرد الرجوع ليومه على قول ).
__________________
(١) روض الجنان : ٣٩٥.
(٢) الفقيه ١ : ٢٨٠ ـ ١٢٧٠ ، التهذيب ٣ : ٢٢٠ ـ ٥٥١ ، الوسائل ٥ : ٥٢٨ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١٧.
(٣) في ص ١٣٥٤.