______________________________________________________
حين دخلتها على نيتك المقام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم ، فأنت في تلك الحال بالخيار ، إن شئت فانو المقام عشرا وأتم ، وإن لم تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر ، فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة » (١).
والحكم بالإتمام مع الرجوع وقع في النص معلقا على من صلى فرضا تماما بعد نية الإقامة ، فلا تكفي النافلة قطعا.
ولو خرج الوقت ولم يصل عمدا أو نسيانا فالأظهر الرجوع إلى التقصير ، لانتفاء الشرط. وقال في التذكرة : يبقى على التمام لاستقرار الفائت في الذمة (٢). وهو ضعيف.
وألحق العلامة في جملة من كتبه بالصلاة الشروع في الصوم الواجب المشروط بالحضر ، لوجود أثر النية (٣). وقواه جدي ـ قدسسره ـ في روض الجنان ، لكنه قيده بما إذا زالت الشمس قبل الرجوع عن تلك النية ، واحتج عليه بأنه لو فرض أن هذا الصائم سافر بعد الزوال فلا يخلو إما أن يوجب عليه الإفطار أو إتمام الصوم. لا سبيل إلى الأول ، للأخبار الصحيحة المتضمنة لوجوب المضي في الصوم الشاملة بإطلاقها أو عمومها لهذا الفرد ، فيتعين الثاني. وحينئذ فلا يخلو إما أن يحكم بانقطاع نية الإقامة بالرجوع عنها بعد الزوال وقبل الخروج أولا. لا سبيل إلى الأول ، لاستلزامه وقوع الصوم الواجب سفرا بغير نية الإقامة ، وهو غير جائز إجماعا إلا ما استثني من الصوم المنذور ـ على وجه ـ وما ماثله ، وليس هذا منه. فيثبت الآخر وهو عدم انقطاع نية الإقامة بالرجوع عنها بعد الزوال سواء سافر حينئذ بالفعل أم لم يسافر ، إذ لا مدخل للسفر في صحة الصوم وتحقق الإقامة ، بل حقه أن يحقق عدمها وقد عرفت عدم تأثيره
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٢١ ـ ٥٥٣ ، الإستبصار ١ : ٢٣٨ ـ ٨٥١ ، الوسائل ٥ : ٥٣٢ أبواب صلاة المسافر ب ١٨ ح ١.
(٢) التذكرة ١ : ١٩٢.
(٣) التذكرة ١ : ١٩٣ ، والقواعد ١ : ٥٠ ، وتحرير الأحكام ١ : ٥٦.