ويجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر فصاعدا ، وفيه تردد.
الرابع : الجماعة ، فلا تصحّ فرادى ،
______________________________________________________
له فالمراد المماثلة في الأحكام والشرائط إلا ما وقع عليه الإجماع.
وأجيب عن الأول بمنع كون الاحتياط دليلا شرعيا ، بل منع استلزام هذا القول للاحتياط ، فإن إلزام المكلف بالطهارة بغير دليل إثم كما إن إسقاط الواجب إثم.
وعن الثاني بأن فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أعم من الواجب ، فإنه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يحافظ على المندوبات كمحافظته على الواجبات ، والتأسي إنما يجب فيما علم وجوبه كما تقرر في محله (١).
وعن الرواية بوجوه أظهرها : إن إثبات المماثلة بين الشيئين لا تستلزم أن تكون من جميع الوجوه ، كما تقرر في مسألة نفي المساواة لا يفيد العموم. والمسألة محل تردد وإن كان الاشتراط لا يخلو من رجحان تمسكا بظاهر الرواية.
قوله : ( ويجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر فصاعدا ، وفيه تردد ).
منشؤه أصالة عدم الوجوب ، وأن الغرض من الخطبة لا يحصل بدون الإسماع (٢). والوجوب أظهر ، للتأسي ، وعدم تحقق الخروج من العهدة بدونه. ويؤيده ما روي أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا خطب يرفع صوته كأنه منذر جيش (٣).
ولو حصل مانع من السمع سقط الوجوب ، مع احتمال سقوط الصلاة أيضا إذا كان المانع حاصلا للعدد المعتبر في الوجوب ، لعدم ثبوت التعبد بالصلاة على هذا الوجه.
قوله : ( الرابع ، الجماعة : فلا تصح فرادى ).
__________________
(١) أجاب عنه في المعتبر ٢ : ٢٨٦.
(٢) في « س » : الاستماع.
(٣) الجامع الصغير ٢ : ٣٢٩ ـ ٦٦٥٦.