الثالثة : إذا عزم على الإقامة في غير بلده عشرة أيام ثم خرج إلى ما دون المسافة ، فإن عزم العود والإقامة أتم ذاهبا وعائدا وفي البلد.
______________________________________________________
المراد بالأذان هنا أذان بلده ، وفي معناه رؤية الجدران عند المصنف ومن قال بمقالته ، فكان ينبغي ذكره. وفي معنى رد الريح رجوعه لقضاء حاجة.
ولا يلحق بالبلد في هذا الحكم موضع إقامة العشر ، بل يجب التقصير وإن عاد إليه ما لم يعدل عن نية السفر. أما مع العدول فيجب الإتمام في الموضعين كما تقدم.
قوله : ( الثالثة ، إذا عزم على الإقامة في غير بلده عشرة أيام ثم خرج إلى ما دون المسافة ، فإن عزم العود والإقامة أتمّ ذاهبا وعائدا في البلد ).
المراد أنه خرج بعد نية الإقامة والصلاة على التمام ، ولا ريب في وجوب الإتمام في هذه الصورة في الذهاب والعود وفي البلد ، لما مر من أن الصلاة على التمام بعد نية الإقامة توجب البقاء على الإتمام إلى أن يتحقق السفر المقتضي للقصر.
ولو قصد العود دون نية الإقامة قيل : وجب التقصير بمجرد خروجه (١). وهو مشكل ، إذ المفروض كون الخروج إلى ما دون المسافة ، والعود لا يضم إلى الذهاب إجماعا ، كما نقله الشارح (٢) وغيره.
واقتصر الشهيد (٣) وجماعة على التقصير في العود خاصة. وهو جيد ، لكن يجب تقييده بما إذا حصل مع العود قصد المسافة. فلو عاد إلى موضع الإقامة ذاهلا عن السفر أو مترددا في السفر وعدمه بقي على التمام.
__________________
(١) قال به الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ٤٤٢.
(٢) رسائل الشهيد الثاني : ١٨٠.
(٣) الدروس : ٥٢.