الرابعة : من سها في سهو لم يلتفت وبنى على صلاته.
______________________________________________________
والأصح ما اختاره ابن إدريس من أن ذلك غير مبطل للصلاة ، للأصل ، ولما ذكره المصنف من أنها صلاة منفردة ، وكونها بدلا لا يوجب مساواتها للمبدل في كل حكم.
وأورد العلامة في المختلف على ابن إدريس التناقض بين فتواه بعدم البطلان بالحدث المتخلل وبجواز التسبيح ، لأن الأول يقتضي كونها صلاة منفردة ، والثاني يقتضي كونها جزءا (١).
قال في الذكرى : ويمكن دفعه بأن التسليم جعل لهما حكما مغايرا للجزء باعتبار الانفصال عن الصلاة ، ولا ينافي ذلك تبعية الجزء في بعض الأحكام (٢). وهو جيد لو ثبتت التبعية بدليل من خارج ، لكنه غير ثابت ، بل الدليل قائم على خلافه.
والكلام في تخلل المنافي بين الصلاة والأجزاء المنسية كما في تخلله بين الصلاة والاحتياط وربما قيل بالبطلان هنا وإن قلنا ثم بالصحة ، للحكم بالجزئية هنا (٣). وهو ضعيف ، إذ لا ريب في خروجها عن محض الجزئية ، ولو لا ذلك لبطلت الصلاة بتخلل الأركان بين محلها وتلافيها. ووجوب الإتيان بها بعد الصلاة حكم آخر.
قوله : ( الرابعة ، من سها في سهو لم يلتفت وبنى على صلاته ).
هذه العبارة لا تخلو من إجمال ، والأصل فيها ما رواه الشيخ في الحسن ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ليس على الإمام سهو ، ولا على من خلف الإمام سهو ، ولا على السهو سهو ، ولا على الإعادة إعادة » (٤).
__________________
(١) المختلف : ١٣٩.
(٢) الذكرى : ٢٢٧.
(٣) قال به العلامة في نهاية الأحكام ١ : ٥٤٥.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٤٤ ـ ١٤٢٨ ، الوسائل ٥ : ٣٤٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٥ ح ١.