فلو رفع المأموم رأسه عامدا استمر ،
______________________________________________________
بالإجماع فالمقدم مثله. وتكليف المأموم بتأخير الذكر إلى أن يعلم وقوعه من الإمام بعيد جدا ، بل ربما كان مفوتا للقدوة.
وأوجب الشهيد في جملة من كتبه المتابعة في الأقوال أيضا (١). وربما كان مستنده عموم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إنما جعل الإمام ليؤتم به » (٢) وهو أحوط.
هذا كله في غير تكبيرة الإحرام ، أما فيها فيعتبر تأخر المأموم بها ، فلو قارنه أو سبقه لم تنعقد الصلاة.
قوله : ( فلو رفع المأموم رأسه عامدا استمر ).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الرفع من الركوع والسجود ، والحكم بوجوب الاستمرار مع العمد مذهب الأصحاب ، لا أعلم فيه مخالفا صريحا. نعم قال المفيد في المقنعة : ومن صلى مع إمام يأتم به ، فرفع رأسه قبل الإمام فليعد إلى الركوع حتى يرفع رأسه معه ، وكذلك إذا رفع رأسه من السجود قبل الإمام فليعد إلى سجوده ، ليكون ارتفاعه عنه مع الإمام (٣).
وإطلاق كلامه يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الناسي والعامد.
احتج القائلون (٤) بوجوب الاستمرار بما رواه الشيخ في الموثق ، عن غياث بن إبراهيم ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام ، أيعود فيركع إذا أبطأ الإمام ويرفع رأسه؟ قال : « لا » (٥).
وبأنه لو عاد إلى الركوع أو السجود بعد الرفع منه يكون قد زاد ما ليس
__________________
(١) الدروس : ٥٥ ، البيان : ١٣٨.
(٢) المتقدم في ص ٣٢٦.
(٣) لم نجدها في المقنعة ، ووجدناها في التهذيب ٣ : ٤٧.
(٤) منهم المحقق في المعتبر ٢ : ٤٢٢ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٣٧٩.
(٥) التهذيب ٣ : ٤٧ ـ ١٦٤ ، الإستبصار ١ : ٤٣٨ ـ ١٦٨٩ ، الوسائل ٥ : ٤٤٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٨ ح ٦.