وإن كان ناسيا أعاد ،
______________________________________________________
من الصلاة ، وهو مبطل ، إذ لا عذر يسقط معه اعتبار الزيادة.
ويشكل بضعف الرواية من حيث السند (١) ، وعدم دلالتها على أن الرفع وقع على سبيل العمد.
وبأن الفعل المتقدم على فعل الإمام وقع منهيا عنه كما هو المفروض ، لترتب الإثم عليه إجماعا ، فلا يكون مبرئا للذمة ولا مخرجا من العهدة ، وإعادته تستلزم زيادة الواجب وهو مبطل عندهم ، فيحتمل بطلان الصلاة لذلك ، ويحتمل وجوب الإعادة هنا كما هو في الناسي ، إن لم يثبت بطلان الصلاة بمثل هذه الزيادة ، كما هو ظاهر عبارة المقنعة ، لإطلاق الروايات المتضمنة للإعادة.
قوله : ( وإن كان ناسيا أعاد ).
المشهور بين الأصحاب أن الإعادة على سبيل الوجوب ، لورود الأمر بها في عدة روايات ، كصحيحة علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به ، ثم يرفع رأسه قبل الإمام ، فقال : « يعيد ركوعه معه » (٢).
وصحيحة ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قالا : سألناه عن رجل صلى مع إمام يأتم به ، فرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود ، قال : « فليسجد » (٣).
ورواية محمد بن سهل الأشعري ، عن أبيه ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عمن ركع مع إمام يقتدي به ، ثم رفع رأسه قبل الإمام ، قال : « يعيد ركوعه معه » (٤) (٥).
__________________
(١) ووجه الضعف هو أن راويها بتري ـ راجع رجال الشيخ : ١٣٢.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٧٧ ـ ٨١٠ ، الوسائل ٥ : ٤٤٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٨ ح ٣.
(٣) التهذيب ٣ : ٤٨ ـ ١٦٥ ، الوسائل ٥ : ٤٤٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٨ ح ١.
(٤) الفقيه ١ : ٢٥٨ ـ ١١٧٢ ، التهذيب ٣ : ٤٧ ـ ١٦٣ ، الإستبصار ١ : ٤٣٨ ـ ١٦٨٨ الوسائل ٥ : ٤٤٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٨ ح ٢.
(٥) في « ض » ، « ح » زيادة : وهذه الروايات كما ترى مطلقة.