وكذا لو أهوى إلى سجود أو ركوع.
______________________________________________________
وحملها الشيخ رحمهالله (١) ومن تأخر عنه (٢) على الناسي ، جمعا بينها وبين رواية غياث المتقدمة.
وهو مشكل ، أما أولا : فلعدم تكافؤ السند ، فإن غياثا قيل : إنه بتري (٣). فلا تترك لأجل روايته الأخبار السليمة. وأما ثانيا : فلأنه لا إشعار في شيء من الروايات بهذا الجمع ، ولو صحت الرواية لكان الأولى في الجمع حمل الأمر بالإعادة على الاستحباب ، كما هو اختيار العلامة في التذكرة والنهاية (٤).
ولو ترك الناسي الرجوع على القول بالوجوب ، ففي بطلان صلاته وجهان : أحدهما : نعم ، لعدم صدق الامتثال حيث إنه مأمور بالإعادة ولم يأت بها ، فيبقى تحت العهدة. والثاني : لا ، لأن الرجوع لقضاء حق المتابعة ، لا لكونه جزءا من الصلاة. ولأنه بترك الرجوع يصير في حكم المتعمد الذي عليه الإثم لا غير. والأول أظهر.
قوله : ( وكذا لو هوى إلى ركوع أو سجود ).
أي يستمر مع العمد ويرجع مع النسيان. أما الاستمرار مع العمد فيتوجه عليه ما سبق من الإشكال (٥). وأما الرجوع مع النسيان فيدل عليه ما رواه الشيخ ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٤٧ ، الاستبصار ١ : ٣٤٨.
(٢) كالمحقق في المعتبر ٢ : ٤٢٢ ، والشهيد الأول في الذكرى : ٢٧٥ ، والشهيد الثاني في الروض : ٣٧٤.
(٣) كما في رجال الشيخ : ١٣٢.
(٤) التذكرة ١ : ١٨٥ ، نهاية الأحكام ٢ : ١٣٦.
(٥) في نسخة في الأصل و « ح » زيادة : ويجب أن يقيد الحكم بالصحة هنا بما إذا كان ركوعه بعد تمام قراءة الإمام وإلا تبطل قطعا.