وأحكامها.
أما الشروط : فأن يكون الخصم في غير جهة القبلة ، وأن يكون فيه قوة لا يؤمن أن يهجم على المسلمين ، وأن يكون في المسلمين كثرة يمكن أن يفترقوا طائفتين تكفل كل طائفة بمقاومة الخصم ، وأن لا يحتاج الإمام إلى تفريقهم أكثر من فرقتين.
______________________________________________________
وأحكامها. أما الشروط ، فأن يكون الخصم في غير جهة القبلة ).
هذا الشرط مقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدلوا عليه بأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إنما صلاّها كذلك فتجب متابعته (١). واستوجه العلاّمة في التذكرة عدم اعتباره لعدم المانع من فعلها بدونه ، قال : وفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وقع اتفاقا لا أنه كان شرطا (٢).
قوله : ( وأن يكون فيه قوة لا يؤمن أن يهجم على المسلمين في حال الصلاة ، فلو ضعف بحيث يؤمن هذا الهجوم انتفت هذه الصلاة ).
لا ريب في اعتبار هذا الشرط ، لانتفاء الخوف الذي هو مناط هذه الصلاة بدونه.
قوله : ( وأن لا يحتاج الإمام إلى تفريقهم أكثر من فرقتين ).
اشتراط ذلك في الثنائية واضح لتعذر التوزيع بدونه ، أما في الثلاثية فقد قطع الشهيدان بجواز تفريقهم ثلاث فرق وتخصيص كل فرقة بركعة (٣). وهو إنما يتم إذا جوزنا الانفراد اختيارا وإلا اتجه المنع منه ، لأن المروي أنه يصلي في الثلاثية ركعة بقوم وركعتين بآخرين (٤).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٥٦ ـ ٢ ، الفقيه ١ : ٢٩٣ ـ ١٣٣٧ ، التهذيب ٣ : ١٧٢ ـ ٣٨٠ ، الوسائل ٥ : ٤٧٩ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ٢ ح ١.
(٢) التذكرة ١ : ١٩٥.
(٣) الشهيد الأول في الذكرى : ٢٤١ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٧.
(٤) التهذيب ٣ : ٣٠١ ـ ٩١٧ ، الوسائل ٥ : ٤٨٠ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ٢ ح ٢.