وإن شاء أن يصلي كما صلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بذات الرقاع.
ثم تحتاج هذه الصلاة إلى النظر في شروطها ، وكيفيتها ،
______________________________________________________
اعتبار الخوف في هذه الصلاة (١). وعلى القول بالمنع من إعادة الجامع يشكل إثبات مشروعية هذه الصلاة ، لأنها غير منقولة في أخبارنا.
وقول المصنف : على القول بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل ، غير جيد ، إذ لا خلاف في جواز الإعادة للمنفرد ، واقتداء المفترض بالمتنفل على هذا الوجه كما ذكره ـ رحمهالله ـ هو (٢) وغيره (٣).
قوله : ( وإن شاء يصلي كما صلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بذات الرقاع ).
اختلف العلماء في سبب التسمية بذلك فقيل : لأن القتال كان في سفح جبل فيه جدد حمر وصفر كالرقاع (٤).
وقيل : كانت الصحابة حفاة فلفوا على أرجلهم الجلود والخرق لئلا تحترق (٥).
وقيل : سميت برقاع كانت في ألويتهم (٦).
وقيل : الرقاع اسم شجرة كانت في موضع الغزوة (٧).
وقيل : مر بذلك الموضع ثمانية حفاة فنقبت أرجلهم وتساقطت أظفارهم فكانوا يلفون عليها الخرق (٨).
قوله : ( ثم تحتاج هذه الصلاة إلى النظر في شروطها وكيفيتها ،
__________________
(١) القواعد ١ : ٤٨.
(٢) المعتبر ٢ : ٤٢٥.
(٣) كالعلامة في المنتهى ١ : ٣٦٧.
(٤) كما في الروضة البهية ١ : ٣٦٤.
(٥) كما في الروضة البهية ١ : ٣٦٤.
(٦) كما في الروضة البهية ١ : ٣٦٤.
(٧) كما في الروضة البهية ١ : ٣٦٤.
(٨) كما في الروضة البهية ١ : ٣٦٤.