السابعة : إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصلّ وسافر استحب له قضاؤها ولو في السفر.
______________________________________________________
وللشيخ ـ رحمهالله ـ قول بوجوب الإعادة في الوقت تعويلا على رواية سليمان بن حفص المروزي (١) ، وهو ضعيف.
قوله : ( السابعة ، إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصلّ وسافر استحب له قضاؤها ولو في السفر ).
المراد بالقضاء هنا الفعل ، فإن كان الوقت باقيا صلاها أداء وإلا قضاء. وهل يعتبر في استحباب قضاء النافلة وقوع الصلاة تماما أم يستحب مطلقا؟ وجهان ، أظهرهما الأول ، لما صح عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « الصلاة في السفر ركعتان ، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء » (٢).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٢٦ ، والاستبصار ١ : ٢٢٨.
(٢) التهذيب ٢ : ١٤ ـ ٣٤ ، الوسائل ٥ : ٥٢٩ أبواب صلاة المسافر ب ١٦ ح ١.