خاتمة : في سجدتي السهو
وهما واجبتان حيث ذكرتا. وفي من تكلم ساهيا ، أو سلم في غير موضعه ، أو شك بين الأربع والخمس.
______________________________________________________
قوله : ( خاتمة ، في سجدتي السهو : وهما واجبتان حيث ذكرتا. وفي من تكلم ساهيا ، أو سلم في غير موضعه ، أو شك بين الأربع والخمس ).
الذي ذكره فيما سبق هو نسيان السجدة والتشهد إلى أن يركع ، وبيّنا هناك أن وجوب السجود بنسيان التشهد على هذا الوجه لا إشكال فيه ، لصحة مستنده وصراحته. وأما وجوبه بنسيان السجدة فمشكل إن لم يكن إجماعيا (١).
وقد ذكر المصنف هنا ثلاثة أشياء :
أحدها : التكلم في الصلاة ساهيا ، وقد نقل العلامة في المنتهى اتفاق أصحابنا على أنه موجب للسجود (٢).
وتدل عليه روايات ، منها : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم ، قال : « يتم صلاته ثم يسجد سجدتين » فقلت : سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعد؟ قال : « بعد » (٣).
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام : في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم ، فقال : « يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ، ولا شيء عليه » (٤) لأنا نجيب عنه بالحمل على أن
__________________
(١) راجع ص ٢٤٢.
(٢) المنتهى ١ : ٤١٧.
(٣) التهذيب ٢ : ١٩١ ـ ٧٥٥ ، الإستبصار ١ : ٣٧٨ ـ ١٤٣٣ ، الوسائل ٥ : ٣١٣ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٤ ح ١.
(٤) التهذيب ٢ : ١٩١ ـ ٧٥٦ ، الإستبصار ١ : ٣٧٨ ـ ١٤٣٤ ، الوسائل ٥ : ٣٠٨ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ٥.