وكذا لو فعل ما يجب تركه أو ترك ما يجب فعله جهلا بوجوبه ، إلا الجهر والإخفات في موضعهما. ولو جهل غصبية الثوب الذي يصلي فيه أو المكان أو نجاسة الثوب أو البدن أو موضع السجود فلا إعادة.
فروع :
الأول : إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية وصلى أعاد الطهارة والصلاة ، ولو جهل غصبيّته لم يعد إحداهما.
______________________________________________________
قوله : ( وكذا لو فعل ما يجب تركه ، أو ترك ما يجب فعله جهلا بوجوبه ، إلا الجهر والإخفات في موضعهما ).
الوجه من مساواة الجاهل للعامد في ذلك عدم تحقق الامتثال مع الإخلال بالواجب في الحالين وإن افترقا بالإثم وعدمه.
وأما استثناء الجهر والإخفات من ذلك فقال المصنف في المعتبر : إنه ثابت باتفاق القائلين بوجوبهما (١). ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال ، قلت له : رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ، قال : « أيّ ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه » (٢).
قوله : ( ولو جهل غصبية الثوب الذي يصلي فيه ، أو المكان ، أو نجاسة الثوب ، أو البدن ، أو موضع السجود ، فلا إعادة ).
قد تقدم الكلام في ذلك كله وأن الأظهر عدم الإعادة في شيء من ذلك ، لاستحالة توجه النهي إلى الجاهل فينتفي المقتضي للفساد.
قوله : ( فروع ثلاثة ، الأول : إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية وصلى أعاد الطهارة والصلاة ، ولو جهل غصبيّته لم يعد إحداهما ).
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٣٧٧.
(٢) التهذيب ٢ : ١٦٢ ـ ٦٣٥ ، الإستبصار ١ : ٣١٣ ـ ١١٦٣ ، الوسائل ٤ : ٧٦٦ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٦ ح ١ ، وأوردها في الفقيه ١ : ٢٢٧ ـ ١٠٠٣.