الثانية : إذا شك في شيء من أفعال الصلاة ، فإن كان في موضعه أتى به وأتمّ ، وإن انتقل مضى في صلاته ، سواء كان ذلك الفعل ركنا أو غيره ، وسواء كان في الأوليين أو الأخيرتين على الأظهر.
______________________________________________________
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في بطلان الصلاة بالشك في عدد الثنائية أو الثلاثية بين أن يتعلق بالزيادة أو النقيصة.
ولا يخفى أن الشك في الكسوف إنما يبطل الصلاة إذا تعلق بعدد الركعات ، أما لو تعلق بالركوعات فإنه يجب البناء على الأقل ، إلا أن يستلزم الشك في الركعتين ، كما لو شك أنه في الركوع الخامس أو السادس على معنى أنه إن كان في الخامس فهو في الركعة الأولى ، وإن كان في السادس فهو في الثانية فتبطل الصلاة حينئذ ، لأنه شك في عدد الثنائية.
قوله : ( الثانية ، إذا شك في شيء من أفعال الصلاة ، فإن كان في موضعه أتى به ، وأتمّ ، وإن انتقل مضى في صلاته ، سواء كان ذلك الفعل ركنا أو غيره ، وسواء كان في الأوليين أو الأخيرتين على الأظهر ).
ما اختاره المصنف ـ رحمهالله ـ من وجوب الإتيان بالفعل المشكوك فيه إن كان محله باقيا ، والاستمرار إن تجاوز محله ، من غير فرق بين الركن وغيره ولا بين الأولتين والأخيرتين ، قول معظم الأصحاب.
وقال المفيد في المقنعة : وكل سهو يلحق الإنسان في الركعتين الأولتين من فرائضه فعليه إعادة الصلاة (١). وحكى المصنف في المعتبر عن الشيخ قولا بوجوب الإعادة بكل شك يتعلق بكيفية الأولتين كأعدادهما (٢). والمعتمد الأول.
لنا على وجوب الإتيان بالفعل المشكوك فيه في محله : إطلاق الأمر بفعله فيجب ، لأن الأصل عدم الإتيان به ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن
__________________
(١) المقنعة : ٢٤.
(٢) المعتبر ٢ : ٣٨٨.