______________________________________________________
عمران الحلبي ، قال ، قلت : الرجل يشك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا ، قال : « فليركع » (١).
وفي الصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد ، قال : « يسجد » قلت : فرجل نهض من سجوده ، فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد ، قال : « يسجد » (٢).
ولنا على وجوب الاستمرار إذا عرض الشك في الفعل بعد تجاوز محله : روايات كثيرة ، كصحيحة حماد بن عثمان قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أشك وأنا ساجد فلا أدري أركعت أم لا ، قال : « امض » (٣).
وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع ، قال : « يمضي في صلاته » (٤).
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع ، قال : « قد ركع » (٥).
وصحيحة إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شك في السجود بعد ما قام
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٥٠ ـ ٥٨٩ ، الإستبصار ١ : ٣٥٧ ـ ١٣٥١ ، الوسائل ٤ : ٩٣٥ أبواب الركوع ب ١٢ ح ١.
(٢) التهذيب ٢ : ١٥٣ ـ ٦٠٣ ، الإستبصار ١ : ٣٦١ ـ ١٣٧١ ، الوسائل ٤ : ٩٧٢ أبواب الركوع ب ١٥ ح ٦.
(٣) التهذيب ٢ : ١٥١ ـ ٥٩٣ ، الإستبصار ١ : ٣٥٨ ـ ١٣٥٥ ، الوسائل ٤ : ٩٣٦ أبواب الركوع ب ١٣ ح ١.
(٤) التهذيب ٢ : ١٥١ ـ ٥٩٥ ، الإستبصار ١ : ٣٥٨ ـ ١٣٥٧ ، الوسائل ٤ : ٩٣٧ أبواب الركوع ب ١٣ ح ٥.
(٥) التهذيب ٢ : ١٥١ ـ ٥٩٦ ، الإستبصار ١ : ٣٥٨ ـ ١٣٥٨ ، الوسائل ٤ : ٩٣٧ أبواب الركوع ب ١٣ ح ٦.