العاشرة : إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الأولى ، فإن أمكنه السجود واللحاق به قبل الركوع وجب ، وإلا اقتصر على متابعته في السجدتين وينوي بهما الأولى ، فإن نوى بهما الثانية ، قيل : تبطل الصلاة ، وقيل : يحذفهما ويسجد للأولى ويتم ثنائية ، والأول أظهر.
______________________________________________________
والجواب عن الأول ما قررناه مرارا من أن الإجماع إنما يكون حجة مع العلم القطعي بدخول قول المعصوم في جملة أقوال المجمعين ، وهذا مما يقطع بتعذره في زمن ابن إدريس وما شاكله ، خصوصا مع تحقق الخلاف في المسألة.
وعن الثاني بمنع تيقن وجوب الظهر في صورة النزاع ، بل الظاهر أن المتيقن يوم الجمعة هو صلاة الجمعة كما يدل عليه الكتاب والسنة المتواترة.
وبالجملة فالأخبار الواردة بوجوب الجمعة مستفيضة بل متواترة ، وتوقفها على الإمام أو نائبه غير ثابت ، بل قد بينا أنه لا دليل عليه ، واللازم من ذلك الوجوب العيني إن لم ينعقد الإجماع القطعي على خلافه ، ودون إثباته خرط القتاد ، والله الموفق للسداد.
قوله : ( العاشرة ، إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الأولى ، فإن أمكنه السجود واللحاق به قبل الركوع وجب ، وإلا اقتصر على متابعته في السجدتين وينوي بهما الأولى ، فإن نوى بهما الثانية ، قيل : تبطل صلاته ، وقيل : يحذفهما ويسجد للأولى ويتم ثنائية ، والأول أظهر ).
إذا زوحم المأموم في سجود الأولى فلم يمكنه متابعة الإمام لم يجز له السجود على ظهر غيره أو رجليه إجماعا ، بل ينتظر حتى يتمكن من السجود على الأرض ، فإن تمكن قبل ركوع الإمام في الثانية سجد ولحق الإمام ، وإن تعذر ذلك لم يكن له الركوع مع الإمام في الثانية لئلا يزيد ركنا ، بل يسجد مع الإمام السجدتين وينوي بهما الأولى فتسلم له ركعة ثم يتم بركعة بعد تسليم الإمام. قال في المعتبر : هذا متفق عليه (١).
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٢٩٩.