الثالث : الخطبتان ،
______________________________________________________
مع الإمام ، لتحقق شرط الجماعة ، وهو قول لبعض العامة (١) ، واعتبر بعضهم بقاء اثنين ، لأن الثلاثة أقل الجمع (٢) ، واشترط آخرون (٣) انفضاضهم بعد صلاة ركعة تامة ، لقوله عليهالسلام : « من أدرك ركعة من الجماعة فليضف إليها أخرى » (٤) ونفى عن هذا القول البأس في التذكرة (٥). وهو ضعيف ، إذ لا دلالة في الخبر على أن من لم يدرك ركعة قبل انفضاض العدد يقطع الصلاة.
واعلم أن ظاهر عبارة المصنف هنا تقتضي أن الإتمام إنما يثبت مع تلبس العدد المعتبر بالصلاة ، وظاهر المعتبر عدم اعتبار ذلك ، فإنه قال : لو أحرم فانفض العدد المعتبر أتم جمعة لا ظهرا ، ثم استدل بأن الصلاة انعقدت فوجب الإتمام لتحقق شرائط الوجوب ، ومنع اشتراط استدامة العدد (٦). ومقتضى ذلك وجوب الإتمام متى كان الدخول مشروعا ، وهو متجه.
قوله : ( الثالث : الخطبتان ).
أجمع الأصحاب على أن الخطبتين شرط في انعقاد الجمعة ، وعليه العامة (٧) إلاّ من شذ (٨) ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم خطب خطبتين امتثالا للأمر المطلق فيكون بيانا له ، وقد ثبت في الأصول أن بيان الواجب واجب ، ولما روي عن الصادق عليهالسلام بعدة طرق أنه قال : « وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين » (٩).
__________________
(١) منهم الفيروزآبادي في المهذب ١ : ١١.
(٢) منهم الفيروزآبادي في المهذب ١ : ١١.
(٣) كالمزني في المختصر : ٢٦.
(٤) سنن ابن ماجة ١ : ٣٥٦ ـ ١١٢١ ، الجامع الصغير ٢ : ٥٦٠ ـ ٨٣٦٦.
(٥) التذكرة ١ : ١٤٧.
(٦) المعتبر ٢ : ٢٨٢.
(٧) منهم الشافعي في الأم ١ : ١٩٩ ، والفيروزآبادي في المهذب ١ : ١١١ ، وابن قدامة في المغني والشرح الكبير ٢ : ١٥١ ، والغمراوي في السراج الوهاج : ٨٧.
(٨) منهم ابن حزم في المحلى ٥ : ٥٩ ، وابن قدامة في المغني والشرح الكبير ٢ : ١٥٠ ، والنووي في المجموع ٤ : ٥١٤.
(٩) التهذيب ٣ : ٢٣٨ ـ ٦٣٤ ، الإستبصار ١ : ٤٢٠ ـ ١٦١٤ ، الوسائل ٥ : ٨ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢ ح ٦.