وكذا إذا عرض للإمام ضرورة جاز له أن يستنيب ، ولو فعل ذلك اختيارا جاز أيضا.
______________________________________________________
المنتهى وقال : إنه يجوز استنابة من جاء بعد حدث الإمام ، للأصل ، ولأنه يجوز استنابة التابع فغيره أولى (١). وهو غير بعيد وإن كان الأولى استنابة المأموم خاصة ، لأنه المتبادر من النص.
ومقتضى العبارة وجوب الإتمام من موضع القطع سواء حصل العارض قبل الشروع في القراءة أو بعدها أو في أثنائها ، وقيل : يجب الابتداء من أول السورة التي حصل القطع في أثنائها (٢). ولعله أحوط.
قوله : ( وكذا إذا عرض للإمام ضرورة جاز له أن يستنيب ، ولو فعل ذلك اختيارا جاز أيضا ).
هذا الحكم إجماعي أيضا منصوص في عدة روايات ، كصحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع؟ فقال : « لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه » (٣).
ولو لم يستنب الإمام استناب المأمومون من يتم بهم الصلاة كما في صورة الموت والإغماء ، لصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام : إنه سأله عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا ما حال القوم؟ قال : « لا صلاة لهم إلاّ بإمام ، فليقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها وقد تمت صلاتهم » (٤).
ومقتضى الرواية وجوب الاستنابة ، إلاّ أن العلاّمة في التذكرة نقل إجماع
__________________
(١) المنتهى ١ : ٣٨١.
(٢) كما في روض الجنان : ٣٦٨.
(٣) التهذيب ٣ : ٤٢ ـ ١٤٧ ، الإستبصار ١ : ٤٣٤ ـ ١٦٧٥ ، الوسائل ٥ : ٤٣٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٤١ ح ١.
(٤) الفقيه ١ : ٢٦٢ ـ ١١٩٦ ، التهذيب ٣ : ٢٨٣ ـ ٨٤٣ ، الوسائل ٥ : ٤٧٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٧٢ ح ١.