ولو علم في أثناء الصلاة ، قيل : يستأنف ، وقيل : ينوي الانفراد ويتم ، وهو أشبه.
الثانية : إذا دخل والإمام راكع وخاف فوت الركوع ركع ،
______________________________________________________
عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « صلى علي عليهالسلام بالناس على غير طهر وكانت الظهر ، ثم دخل ، فخرج مناديه أن أمير المؤمنين صلى على غير طهر فأعيدوا ، وليبلغ الشاهد الغائب » (١) لأنا نجيب عنه بالطعن في السند بجهالة الراوي.
وقال الشيخ في التهذيب : هذا خبر شاذ ، مخالف للأحاديث كلها ، وما هذا حكمه لا يجوز العمل به ، على أن فيه ما يبطله ، وهو أن أمير المؤمنين عليهالسلام أدى فريضة على غير طهر وقد آمننا من ذلك دلالة عصمته عليهالسلام (٢).
احتج السيد المرتضى ـ على ما نقل عنه ـ بأنها صلاة تبين فسادها ، لاختلال بعض شرائطها فتجب إعادتها ، وبأنها صلاة منهي عنها فتقع فاسدة (٣). وضعف الدليلين ظاهر.
قوله : ( ولو علم في أثناء الصلاة ، قيل : يستأنف ، وقيل : ينوي الانفراد ، وهو أشبه ).
الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى الخلاف في المسألة السابقة ، فعلى الإعادة يستأنف ، وعلى القول بالعدم ينوي الانفراد ويتم. ويحتمل الاستئناف على القولين إن قلنا بعدم جواز المفارقة في أثناء الصلاة ، وهو ضعيف.
قوله : ( الثانية ، إذا دخل والإمام راكع وخاف فوت الركوع ركع ،
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٤٠ ـ ١٤٠ ، الإستبصار ١ : ٤٣٣ ـ ١٦٧١ ، الوسائل ٥ : ٤٣٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٦ ح ٩.
(٢) التهذيب ٣ : ٤٠.
(٣) كما في المختلف : ١٥٦.