وأما اللواحق ، فمسائل :
الأولى : من فاتته فريضة من الخمس غير معيّنة قضى صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمّته ، وقيل يقضي صلاة يوم ، والأول مرويّ ، وهو أشبه.
______________________________________________________
وروى زرارة أيضا ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لا يزيد على ذلك ولا ينقص ، من نسي أربعا فليقض أربعا ، مسافرا كان أو مقيما ، وإن نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر ، مسافرا كان أو مقيما » (١).
ولو حصل الفوات في أماكن التخيير احتمل ثبوته في القضاء لإطلاق قوله عليهالسلام : « يقضي ما فاته كما فاته » (٢) ، وتعيّن القصر لأنه فرض المسافر ، وهو أحوط.
قوله : ( وأما اللواحق ، فمسائل ، الأولى : من فاتته فريضة من الخمس غير معيّنة قضى صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمّته ، وقيل يقضي صلاة يوم ، والأولى مرويّ ، وهو الأشبه ).
ما اختاره المصنف ـ رحمهالله ـ من الاكتفاء بقضاء الفرائض الثلاث لمن فاتته فريضة مجهولة من الخمس مذهب الشيخين (٣) ، وابني بابويه (٤) ، وابن الجنيد (٥) ، وابن إدريس (٦) ، وحكى فيه الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة (٧).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٨٢ ـ ١٢٨٣ ، التهذيب ٣ : ٢٢٥ ـ ٥٦٨ ، الوسائل ٥ : ٣٥٩ أبواب قضاء الصلوات ب ٦ ح ٤.
(٢) الكافي ٣ : ٤٣٥ ـ ٧ ، التهذيب ٣ : ١٦٢ ـ ٣٥٠ ، الوسائل ٥ : ٣٥٩ أبواب قضاء الصلاة ب ٦ ح ١.
(٣) المفيد في المقنعة : ٢٤ ، والشيخ في النهاية : ١٢٧ ، والخلاف ١ : ١٠٤ ، والمبسوط ١ : ١٢٧.
(٤) الصدوق في الفقيه ١ : ٢٣١ ، والمقنع : ٣٢ ، ونقله عنهما في المختلف : ١٤٨.
(٥) نقله عنه في المختلف : ١٤٨.
(٦) السرائر : ٥٩.
(٧) الخلاف ١ : ١٠٤.