وكذا لو صلى بعض صلاته ثم عرض الخوف أتمّ صلاة خائف ولا يستأنف.
الثاني : من رأى سوادا فظنّه عدوا فقصّر أو صلى موميا ثم انكشف بطلان خياله لم يعد. وكذا لو أقبل العدو فصلى موميا لشدة خوفه ثم بان هناك حائل يمنع العدو.
الثالث : إذا خاف من سيل أو سبع جاز أن يصلي صلاة شدة الخوف.
______________________________________________________
القول للشيخ في المبسوط (١) ، والأصح عدم وجوب الاستئناف مطلقا ، لصدق الامتثال ، ولأن الاستدبار الواقع في حال الاضطرار مأذون فيه شرعا فيكون كالجزء من الصلاة.
قوله : ( الثاني ، من رأى سوادا فظنّه عدوا فقصّر أو صلى موميا ثم انكشف بطلان خياله لم يعد. وكذا لو أقبل العدو فصلى موميا لشدة خوفه ثم ظهر أن هناك حائلا ، يمنع العدو ).
الوجه في ذلك كله أن الصلاة الواقعة على هذه التقادير صلاة مشروعة مأمور بها فتكون مجزئة ، ولو استند الخوف إلى التقصير في الاطلاع فقد قطع الشهيد في الذكرى بوجوب الإعادة ، للتفريط (٢). ولا بأس به.
قوله : ( الثالث ، إذا خاف من سيل أو سبع جاز أن يصلي صلاة شدة الخوف ).
مقتضى العبارة أن من هذا شأنه يصلّي صلاة شدة الخوف كمية وكيفية ، وبهذا التعميم صرح المصنف في المعتبر وهذه عبارته : كل أسباب الخوف يجوز معها القصر ، والانتقال إلى الإيماء مع الضيق ، والاقتصار على التسبيح إن خشي مع الإيماء وإن كان الخوف من لص أو سبع أو غرق ، وعلى ذلك فتوى علمائنا ، ثم استدل عليه بقوله تعالى :
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٦٦.
(٢) الذكرى : ٢٦٣.