ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال.
______________________________________________________
انفرادها من (١) الشرائط سنة مستحبة ، بل المراد انفرادها عن الشرائط (٢). وهو تأويل بعيد.
( والمستفاد من النصوص المستفيضة أنها إنما تصلى على الانفراد مع تعذر الجماعة أو عدم اجتماع العدد خاصة ) (٣).
وقد حكم الأصحاب باستحبابها أيضا لمن لا تجب عليه الجمعة ، كالمسافر والعبد والمرأة. وهو حسن ، وإن أمكن المناقشة فيه بعدم الظفر بما يدل عليه على الخصوص ، نعم روى سعد بن سعد الأشعري في الصحيح ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن المسافر إلى مكة وغيرها ، هل تجب عليه صلاة العيدين : الفطر والأضحى؟ قال : « نعم إلا بمنى يوم النحر » (٤) وهي محمولة على الاستحباب جمعا بينها وبين قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : « إنما صلاة العيدين على المقيم » (٥).
قوله : ( ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ).
أجمع الأصحاب على أن وقت صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال ، حكاه العلامة ـ رحمهالله ـ في النهاية (٦) ، ومستنده حسنة زرارة قال ، قال أبو جعفر عليهالسلام : « ليس في الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس ، إذا طلعت خرجوا » (٧).
__________________
(١) في المصدر زيادة : دون.
(٢) السرائر : ٧٠.
(٣) بدل ما بين القوسين في « م » ، « س » ، « ح » : والأصح أنها تصلى مع تعذر الجماعة ندبا ، لورود الأمر بذلك في عدة روايات ، وهي محمولة على الندب ، لقوله عليهالسلام في صحيحة ابن مسلم : « ليس صلاة ـ يعني في الفطر والأضحى ـ إلاّ مع إمام » أي لا صلاة واجبة.
(٤) الفقيه ١ : ٣٢٣ ـ ١٤٨١ ، التهذيب ٣ : ٢٨٨ ـ ٨٦٧ ، الإستبصار ١ : ٤٤٧ ـ ١٧٢٧ ، الوسائل ٥ : ١٠٤ أبواب صلاة العيد ب ٨ ح ٣.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٨٧ ـ ٨٦٢ ، الوسائل ٥ : ٩٧ أبواب صلاة العيد ب ٢ ح ٧.
(٦) نهاية الأحكام ٢ : ٥٦.
(٧) الكافي ٣ : ٤٥٩ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ١٢٩ ـ ٢٧٦ ، ثواب الأعمال : ١٠٦ ـ ٧ ، الوسائل ٥ : ١٣٥ أبواب صلاة العيد ب ٢٩ ح ١.