______________________________________________________
لا ريب في وجوب القراءة والحال هذه ، لانتفاء القدوة وكونه منفردا في نفس الأمر وإن تابعه ظاهرا. ولا يجب الجهر بها في الجهرية قطعا ، للأصل ، وصحيحة علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدى بصلاته والإمام يجهر بالقراءة فقال : « اقرأ لنفسك ، وإن لم تسمع نفسك فلا بأس » (١).
وتجزئه الفاتحة وحدها مع تعذر قراءة السورة إجماعا.
ولو ركع الإمام قبل إكمال الفاتحة قيل : قرأ في ركوعه (٢) ، وقيل : تسقط القراءة للضرورة ، وبه قطع الشيخ في التهذيب حتى قال : إن الإنسان إذا لم يلحق القراءة معهم جاز له ترك القراءة والاعتداد بتلك الصلاة بعد أن يكون قد أدرك الركوع (٣). واستدل بما رواه عن إسحاق بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني أدخل المسجد فأجد الإمام قد ركع وقد ركع القوم فلا يمكنني أن أؤذن وأقيم وأكبر فقال لي : « فإذا كان كذلك فادخل معهم في الركعة واعتد بها فإنها من أفضل ركعاتك » قال إسحاق : فلما سمعت أذان المغرب وأنا على بابي قاعد قلت للغلام : انظر أقيمت الصلاة ، فجاءني فقال : نعم ، فقمت مبادرا فدخلت المسجد فوجدت الناس قد ركعوا ، فركعت مع أول صف أدركت واعتددت بها ، ثم صليت بعد الانصراف أربع ركعات ، ثم انصرفت ، فإذا خمسة أو ستة من جيراني قد قاموا إليّ من المخزوميين والأمويين فاقعدوني ثم قالوا : يا أبا هاشم جزاك الله عن نفسك خيرا فقد والله رأينا خلاف ما ظننا بك وما قيل فيك. فقلت : وأي شيء ذاك؟ فقالوا : تبعناك حتى قمت إلى الصلاة ونحن نرى أنك لا تقتدي بالصلاة معنا ، فقد وجدناك قد اعتددت بالصلاة معنا وصليت بصلاتنا ، فرضي الله عنك وجزاك خيرا. قال ، فقلت لهم : سبحان
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٣٦ ـ ١٢٩ ، الإستبصار ١ : ٤٣٠ ـ ١٦٦٣ ، الوسائل ٥ : ٤٢٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٣ ح ١.
(٢) كما في الذكرى : ٢٧٥.
(٣) التهذيب ٣ : ٣٧.