ولا يجب استماعهما بل يستحب.
______________________________________________________
الصلاة قام الناس ليرجعوا فلما رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة » (١).
وروى معاوية ـ وهو ابن عمار ـ قال : سألته عن صلاة العيدين فقال : « ركعتان » ثم قال : « والخطبة بعد الصلاة ، وإنما أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان ، وإذا خطب الإمام فليقعد بين الخطبتين قليلا » (٢).
وروى سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « والخطبة بعد الصلاة » (٣).
ولم يتعرض المصنف ـ رحمهالله ـ في هذا الكتاب لبيان حال الخطبتين من حيث الوجوب أو الاستحباب ، ونقل عنه في المعتبر أنه جزم بالاستحباب وادعى عليه الإجماع (٤). وقال العلامة في جملة من كتبه بالوجوب (٥) ، واحتج عليه في التذكرة بورود الأمر بهما ، وهو حقيقة في الوجوب. وكأنه أراد بالأمر ما يستفاد من الجمل الخبرية ، فإنا لم نقف في ذلك على أمر صريح ، والمسألة محل تردد. وكيف كان فيجب القطع بسقوطهما مع الانفراد للأصل السالم من المعارض.
قوله : ( ولا يجب استماعهما بل يستحب ).
هذا الحكم مجمع عليه بين المسلمين ، حكاه في التذكرة والمنتهى ، مع تصريحه في الكتابين بوجوب الخطبتين. وهو دليل قوي على الاستحباب.
وروى العامة عن عبد الله بن السائب ، قال : شهدت مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صلاة العيد فلما قضى الصلاة قال : « إنا نخطب فمن أحب
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٨٧ ـ ٨٦٠ ، الوسائل ٥ : ١١٠ أبواب صلاة العيد ب ١١ ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٤٦٠ ـ ٣ ، التهذيب ٣ : ١٢٩ ـ ٢٧٨ ، المقنعة : ٣٣ ، الوسائل ٥ : ١١٠ أبواب صلاة العيد ب ١١ ح ١.
(٣) التهذيب ٣ : ١٣٠ ـ ٢٨١ ، الوسائل ٥ : ١٠٧ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ٩.
(٤) المعتبر ٢ : ٣٢٤.
(٥) المنتهى ١ : ٣٤٥ ، والتذكرة ١ : ١٥٩ ، ونهاية الأحكام ٢ : ٦١ ، وتحرير الأحكام : ٤٦.