ولو فاته من ذلك مرات لا يعلمها قضى حتى يغلب على ظنه أنه وفى.
______________________________________________________
والقول بوجوب قضاء الخمس لأبي الصلاح (١) ، وابن حمزة (٢). والمعتمد الأول.
لنا : أن الواجب عليه صلاة واحدة لكن لما كانت غير متعينة ، والزيادة والنقيصة في الصلاة مبطلة ، وجب عليه الإتيان بالثلاث لدخول الواجب في أحدها يقينا ، والأصل براءة الذمة من الزائد. ويؤيده رواية علي بن أسباط ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من نسي صلاة من صلاة يومه ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا » (٣).
احتج القائلون بوجوب الخمس بأنه يجب عليه قضاء الفائتة ، ولا يعلم الإتيان بها إلا بقضاء الخمس ، فيجب من باب المقدمة (٤).
والجواب بالمنع من توقف الإتيان بالواجب على الخمس ، لحصوله بالثلاث كما بيناه.
قوله : ( ولو فاته من ذلك مرات لا يعلمها قضى حتى يغلب على ظنه أنه وفى ).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، ولم نقف فيه على نصّ بالخصوص.
واحتج عليه في التهذيب بصحيحة عبد الله بن سنان الدالة على استحباب قضاء ما يغلب على الظن فواته من النوافل (٥).
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٥٠.
(٢) لم نجده في الوسيلة ، ولعله تصحيف عن ابن زهرة كما قال في المختلف : ١٤٨ ، وهو موجود في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٢.
(٣) التهذيب ٢ : ١٩٧ ـ ٧٧٤ ، الوسائل ٥ : ٣٦٥ أبواب قضاء الصلوات ب ١١ ح ١.
(٤) حكاه عنهم في المختلف : ١٤٨.
(٥) التهذيب ٢ : ١٩٨ ـ ٧٧٨ ، الوسائل ٣ : ٥٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٨ ح ٢ ، وأوردها في الكافي ٣ : ٤٥٣ ـ ١٣ ، الفقيه ١ : ٣٥٩ ـ ١٥٧٧ ، المحاسن : ٣١٥ ـ ٣٣.