الثالثة : من شك بين الاثنين والأربع. بنى على الأربع وأتى بركعتين من قيام.
______________________________________________________
وبهذه الرواية احتج القائلون بالتخيير في الاحتياط بين الركعة من قيام والركعتين من جلوس. وهي ضعيفة بالإرسال ، وبأن من جملة رجالها علي بن حديد ، وهو مطعون فيه (١). فالأصح تعين الركعتين من جلوس ، كما هو ظاهر اختيار ابن أبي عقيل (٢) ، والجعفي (٣) ، لصحة مستنده.
احتج القائلون بالتخيير بأن فيه جمعا بين ما تضمن البناء على الأكثر وبين ما تضمن البناء على الأقل ، كصحيحة زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث ، قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه » (٤).
وهذا القول لا يخلو من رجحان ، إلا أن الأول أجود.
قوله : ( الثالثة ، من شك بين الاثنين والأربع بنى على الأربع واحتاط بركعتين من قيام ).
هذا قول معظم الأصحاب ، وتدل عليه روايات كثيرة ، كصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتين هي أو أربع ، قال : « يسلم ويقوم ، فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف ، وليس عليه شيء (٥).
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهد وسلم ، ثم صلّ
__________________
(١) طعن به الشيخ في التهذيب ٧ : ١٠١ ، والاستبصار ١ : ٤٠.
(٢) نقله عنه في المختلف : ١٣٣ ، والذكرى : ٢٢٧.
(٣) نقله عنه في الذكرى : ٢٢٧.
(٤) الكافي ٣ : ٣٥١ ـ ٣ ، التهذيب ٢ : ١٨٦ ـ ٧٤٠ ، الإستبصار ١ : ٣٧٣ ـ ١٤١٦ ، الوسائل ٥ : ٣٢١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٠ ح ٣.
(٥) التهذيب ٢ : ١٨٥ ـ ٧٣٧ ، الإستبصار ١ : ٣٧٢ ـ ١٣١٤ ، الوسائل ٥ : ٣٢٤ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١ ح ٦.