فأما لو لم يحضر الخطبة وأول الصلاة وأدرك مع الإمام ركعة صلى جمعة.
______________________________________________________
أنه يدرك ركعة بعد الخطبتين ، لعموم من أدرك (١) ، بل صرح العلامة في النهاية بوجوب الدخول في الصلاة مع إدراك الخطبتين وتكبيرة الإحرام خاصة (٢). وهو بعيد.
قوله : ( وأما لو لم يحضر الخطبة وأول الصلاة وأدرك مع الإمام ركعة صلى جمعة ).
هذا الحكم ثابت بإجماعنا ووافقنا عليه أكثر العامة (٣). والمستند فيه روايات. منها صحيحة الفضل بن عبد الملك قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة » (٤).
وصحيحة عبد الرحمن العزرمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « قال إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها فإن أدركته وهو يتشهد فصل أربعا » (٥).
وحسنة الحلبي : قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة فقال : « يصلي ركعتين ، فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا » وقال : « إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة ، فإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع » (٦).
__________________
(١) الجواهر ١١ : ١٤١ : أول من صرح بذلك الفاضل في بعض كتبه ، وتبعه من تأخر عنه ، لعموم من أدرك ركعة.
(٢) نهاية الأحكام ٢ : ١١.
(٣) منهم الشافعي في الأم ١ : ٢٠٦ ، وابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ٢ : ١٥٨ ، ١٧٧ ، والغمراوي في السراج الوهاج : ٩٠.
(٤) التهذيب ٣ : ١٦١ ـ ٣٤٦ ، الوسائل ٥ : ٤١ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢٦ ح ٦.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٤٤ ـ ٦٥٩ ، الإستبصار ١ : ٤٢٢ ـ ١٦٢٥ ، الوسائل ٥ : ٤١ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢٦ ح ٥.
(٦) الكافي ٣ : ٤٢٧ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ٢٤٣ ـ ٦٥٦ ، الإستبصار ١ : ٤٢١ ـ ١٦٢٢ ، الوسائل ٥ : ٤١ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢٦ ح ٣.