وكذا تحريم الكلام في أثنائها ، لكن ليس بمبطل للجمعة.
______________________________________________________
أن الإصغاء الاستماع مع ترك الكلام (١). فيكون ذكره مغنيا عن ذكره ، والأمر في ذلك هيّن.
واختلف الأصحاب في وجوب الإنصات ، فذهب الأكثر إلى الوجوب ، لأن فائدة الخطبة إنما تتم بذلك. وقال الشيخ في المبسوط : إنه مستحب (٢). واختاره في المعتبر (٣) ، لأن الوجوب منفي بالأصل ولا معارض.
والجواب أنّ المعارض موجود ، وهو انتفاء فائدة الخطبة بدون الاستماع.
قوله : ( وكذا تحريم الكلام في أثنائها ، لكن ليس بمبطل للجمعة ).
أي : وكذا التردد في تحريم الكلام في أثناء الخطبة ، وهو بإطلاقه يتناول الكلام من السامع والخطيب. ومنشأ التردد من أصالة الإباحة ، وقوله عليهالسلام في صحيحة ابن سنان : « فهي صلاة حتى ينزل الإمام » (٤) والتسوية بين المثلين تقتضي المماثلة في الأحكام إلا ما خرج بدليل.
والتحريم مذهب الأكثر ، ونقل عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أنه قال في جامعه : إذا قام الإمام يخطب فقد وجب على الناس الصمت (٥).
وقال الشيخ في المبسوط وموضع من الخلاف ، والمصنف في المعتبر بالكراهة (٦) ، استضعافا لأدلة التحريم ، وتعويلا على ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ من خطبته ، فإذا فرغ تكلم ما بينه وبين
__________________
(١) القاموس المحيط ٤ : ٣٥٤.
(٢) المبسوط ١ : ١٤٨.
(٣) المعتبر ٢ : ٢٩٤.
(٤) التهذيب ٣ : ١٢ ـ ٤٢ ، الوسائل ٥ : ١٥ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٦ ح ٤.
(٥) نقله عنه في المعتبر ٢ : ٢٩٥ ، والمختلف : ١٠٤.
(٦) المبسوط ١ : ١٤٧ ، والخلاف ١ : ٢٤٨ ، والمعتبر ٢ : ٢٩٥.