______________________________________________________
الأصحاب ما اختاره الشيخ (١). وهو حسن.
وأجاب عنها في المختلف بالمنع من الدلالة على محل النزاع ، إذ لا خلاف في أن السابعة بعد القراءة ، لأنها للركوع ، وإذا احتمل الواحدة احتمل غيرها ، وهو أن بعضها قبل القراءة ، فيحمل على تكبيرة الافتتاح (٢). وهو بعيد جدا ، فإن إطلاق كون السبع قبل القراءة بناء على أن الست كذلك محتمل ، أما إطلاق السبع وإرادة الواحدة فلا مجال لصحته.
الثالث : اختلف الأصحاب في القنوت بعد التكبيرات الزائدة ، فقال المرتضى (٣) وأكثر الأصحاب : إنه واجب ، للأمر به في روايتي يعقوب بن يقطين (٤) وإسماعيل بن جابر (٥).
وقال الشيخ في الخلاف : إنه مستحب ، لأن الأصل براءة الذمة من الوجوب (٦). وجوابه أن الأصل يصار إلى خلافه لدليل ، وقد بيناه. وقد يقال : إن هاتين الروايتين لا تنهضان حجة في إثبات حكم مخالف للأصل ( خصوصا ) (٧) مع معارضتهما بعدة أخبار واردة في مقام البيان خالية من ذكر القنوت.
الرابع : الأقوى أنه لا يتعين في القنوت لفظ مخصوص ، لاختلاف الروايات في تعيينه ، ولما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أحدهما
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٣١٣.
(٢) المختلف : ١١٢.
(٣) الانتصار : ٥٧.
(٤) التهذيب ٣ : ١٣٢ ـ ٢٨٧ ، الإستبصار ١ : ٤٤٩ ـ ١٧٣٧ ، الوسائل ٥ : ١٠٧ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ٨.
(٥) التهذيب ٣ : ١٣٢ ـ ٢٨٨ ، الإستبصار ١ : ٩٩٠ ـ ١٧٣٨ ، الوسائل ٥ : ١٠٧ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ١٠.
(٦) الخلاف ١ : ٢٦٤.
(٧) ليست في « س ».