يرجع إلى التقصير ، وفيه تردد. أما لو جدد العزم بعد الفراغ لم يجز التقصير ما دام مقيما.
الخامسة : الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة لا بحال وجوبها ، فإذا فاتت قصرا قضيت كذلك ، وقيل : الاعتبار في القضاء بحال الوجوب ، والأول أشبه.
______________________________________________________
يرجع إلى التقصير ، وفيه تردد ).
منشأ التردد من افتتاح الصلاة على التمام وهي على ما افتتحت عليه ، ومن عدم الإتيان بالشرط وهو الصلاة على التمام.
وأطلق العلامة في المنتهى العود إلى التقصير ، لعدم حصول الشرط (١) ، وفصّل في المختلف والتذكرة بتجاوز محل القصر فلا يرجع ، وبعدم مجاوزته فيرجع (٢) ، لأنه مع التجاوز يلزم من جواز الرجوع إبطال العمل المنهي عنه ، ومع عدم تجاوزه يصدق أنه لم يصلّ فريضة على التمام.
والمتجه ما أطلقه في المنتهى ، لعدم حصول الشرط المقتضي للبقاء على التمام. ومع تحقق الزيادة المبطلة يتعين الاستئناف ، لفوات شرط الإتمام وبطلان المقصورة بما اشتملت عليه من الزيادة.
قوله : ( الخامسة ، الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة لا بحال وجوبها ، فإذا فاتت قصرا قضيت كذلك ، وقيل : الاعتبار في القضاء بحال الوجوب ، والأول أشبه ).
المراد أنه إذا اختلف فرض المكلف في أول الوقت وآخره بأن كان حاضرا في أول الوقت فسافر ، أو مسافرا فحضر ، وفاتته الصلاة والحال هذه ، فهل يكون الاعتبار في قضائها بحالة الوجوب وهو أول الوقت؟ أو بحالة الفوات وهو آخره؟
__________________
(١) المنتهى ١ : ٣٩٨.
(٢) المختلف : ١٦٩ ، والتذكرة ١ : ١٩٣.