وإذا دخل الوقت وهو حاضر ثم سافر والوقت باق ، قيل : يتم بناء على وقت الوجوب ، وقيل : يقصّر اعتبارا بحال الأداء ، وقيل : يتخير ، وقيل : يتم مع السعة ويقصّر مع الضيق ، والتقصير أشبه.
______________________________________________________
قوله : ( ولو دخل الوقت وهو حاضر ثم سافر والوقت باق ، وقيل : يتم بناء على وقت الوجوب ، وقيل يقصّر اعتبارا بحال الأداء ، وقيل : يتخير ، وقيل : يتم مع السعة ويقصّر مع الضيق ، والتقصير أشبه ).
الأصح ما اختاره المصنف من وجوب التقصير مطلقا ، تمسكا بعموم ما دل على وجوب التقصير في السفر ، وخصوص صحيحة إسماعيل بن جابر قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : يدخل عليّ وقت الصلاة وأنا في السفر ، فلا أصلي حتى أدخل أهلي ، فقال : « صلّ وأتم الصلاة » قلت : فدخل عليّ وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر ، فلا أصلي حتى أخرج ، فقال : « صلّ وقصر ، فإن لم تفعل فقد خالفت الله ورسوله » (١). قال المصنف في المعتبر : وهذه الرواية أشهر وأظهر في العمل (٢).
والقول بوجوب الإتمام لابن بابويه في المقنع (٣) ، وابن أبي عقيل (٤). واختاره العلامة في المختلف (٥) ، واستدل عليه بوجوه ضعيفة أقواها : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق ، فقال : « يصلي ركعتين ، وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا » (٦).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٨٣ ـ ١٢٨٨ ، التهذيب ٣ : ٢٢٢ ـ ٥٥٨ ، الإستبصار ١ : ٢٤٠ ـ ٨٥٦ ، الوسائل ٥ : ٥٣٥ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٢.
(٢) المعتبر ٢ : ٤٨٠.
(٣) المقنع : ٣٧.
(٤) حكاه عنه في المختلف : ١٦٣.
(٥) المختلف : ١٦٣.
(٦) الفقيه ١ : ٢٨٤ ـ ١٢٨٩ ، التهذيب ٣ : ٢٢٢ ـ ٥٥٧ ، الإستبصار ١ : ٢٣٩ ـ ٨٥٣ ، الوسائل ٥ : ٥٣٥ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٥.